١١٥١ - رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ السَّلَفِ فِي التَّمْرِ فِي وُجُوبِ عِلْمِ الْمُسْلَفِ
١١٥٢ - فِيهِ بِكَيْلٍ أَوْ بِوَزْنٍ وَالْأَجَلْ وَالسَّلَفُ السَّلَمُ فِي هَذَا الْمَحَلْ
١١٥٣ - وَصَحَّ فِي مُنْضَبِطٍ بِالْوَصْفِ إِذَا عَلَيْهِ الْوَصْفُ ضَبْطًا أُضْفِي
١١٥٤ - وَذُكِرَ الْقَدْرُ بِمَا بِهِ يُحَدْ كَيْلًا وَوَزْنًا وَكَذَا ذَرْعٌ وَعَدْ
١١٥٥ - وَأَجَّلَ الْعَقْدَ بِمَعْلُومِ الزَّمَنْ وَقَبْلَ الِافْتِرَاقِ أَعْطَاهُ الثَّمَنْ
[ ٧٧٠ ]
١١٥٦ - وَفِي الَّذِي يُقْبَضُ أَجْزَاءً يَحِلْ إِنْ عُلِمَتْ أَوْقَاتُ قَبْضِ مَا يَحِلْ
١١٥٧ - وَسَلَمُ الْوَاحِدِ فِي شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَكُ بَدْءًا فَصَّلَا
١١٥٨ - بِأَنْ يُبَيِّنَ لِكُلِّ جِنْسِ ثَمَنَهُ كَخَشَبٍ وَجِبْسِ
١١٥٩ - وَمَنَعُوا فِي السَّلَمِ الصَّرْفَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ أَوَّلَا
١١٦٠ - وَالْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْحَوَالَةْ بِهِ وَفِيهِ جَوَّزُوا الْإِقَالَةْ
١١٦١ - مِنْ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ فَشَأْنُ الْبَيْعِ لَيْسَ شَأْنَهَا