١٢٣٩ - تَنْقَسِمُ الشِّرْكَةُ فِيمَا فَصَّلُوا لِأَضْرُبٍ أَرْبَعَةٍ: فَالْأَوَّلُ
١٢٤٠ - شَرِكَةُ الْعِنَانِ: شِرْكُ اثْنَيْنِ بِبَدَنَيْهِمَا وَبِالْمَالَيْنِ
١٢٤١ - وَالثَّانِ: شِرْكَةُ الْوُجُوهِ يُسْمَى وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا مَعًا مَا
١٢٤٢ - يَشْتَرِيَانِهِ بِمَالٍ صَاحَبَهْ جَاهَاهُمَا وَالثَّالِثُ: الْمُضَارَبَةْ
١٢٤٣ - يَدْفَعُ ذَا الْمَالَ وَذَا يُتَاجِرُ يَشْتَرِكَانِ رِبْحَهُ وَالْآخِرُ
١٢٤٤ - شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ فِيمَا ذَانِ مِنْ مَكْسَبٍ أُبِيحَ يَكْسِبَانِ
١٢٤٥ - بِالْبَدَنَيْنِ صَنْعَةً أَوْ مَا شَا بَهَ اصْطِيَادًا قُلْ أَوِ احْتِشَاشَا
١٢٤٦ - إِذْ يَوْمَ بَدْرٍ شَارَكَ ابْنَا أُمِّ عَبْدٍ وَيَاسِرٍ بِمَا مِنْ غُنْمِ
١٢٤٧ - يَكُونُ سَعْدٌ فَأَتَى بِرَجُلَيْـ ـنِ ذَا، وَلَمْ يَأْتِ شَرِيكَاهُ بِشَيْ
١٢٤٨ - وَالرِّبْحُ فِي الْجَمِيعِ لِلشَّرْطِ تَبَعْ وَحَسَبَ الْمَالِ الْوَضِيعَةُ تَقَعْ
١٢٤٩ - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدْ ذَيْنِ دَرَاهِمٌ تُعَيَّنُ بِعَدْ
١٢٥٠ - أَوْ رِبْحُ مَا عُيِّنَ وَالشِّرْكَةُ فِي سَقْيٍ وَزَرْعٍ فِيهِمَا هَذَا اقْتُفِي
١٢٥١ - وَيَجْبُرُ الْوَضِيعَةَ الرِّبْحُ وَلَا يَبِيعُ وَاحِدٌ بِمَا تَأَجَّلَا
١٢٥٢ - أَوْ يَأْخُذَ الشَّيْءَ مِنَ الرِّبْحِ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الْآخَرُ فِي ذَاكَ وَذَا
[ ٧٧٦ ]