١٣٧٩ - الشُّفْعَةُ اسْتِحْقَاقُ الِانْسَانِ انْتِزَا عَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ مِمَّنْ أَحْرَزَا
١٣٨٠ - وَشَرْطُهَا الْبَيْعُ لِذَا انْتَفَتْ فِي خُلْعٍ وَمَهْرٍ هِبَةٍ وَوَقْفِ
١٣٨١ - وَكَوْنُ مَا بِيْعَ عَقَارًا وَهُوَ الْـ ـأَرْضُ وَمَا كَالْغَرْسِ وَالْبِنَا اتَّصَلْ
١٣٨٢ - وَكَوْنِهِ شِقْصًا مُشَاعًا فَإِذَا صُرِفَتِ الطُّرُقُ لَمْ تَجِبْ بِذَا
١٣٨٣ - جَاءَ حَدِيثُ جَابِرٍ، وَكَوْنُ مَا ذَا الشِّقْصُ فِيهِ شَائِعٌ مُنْقَسِمَا
١٣٨٤ - خِلَافَ كَالْحَمَّامِ وَالْبِئْرِ وَأَنْ يَأْخُذَهُ كُلًّا، فَإِنْ بَعْضَ الثَّمَنْ
١٣٨٥ - عَنْ بَعْضِهِ أَدَّى فَلَا شُفْعَةَ لَهْ وَإِنْ يَكُونَا اثْنَيْنِ فَهْيَ مُعْمَلَةْ
[ ٧٨٤ ]
١٣٨٦ - بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَمْلِكُ كُلْ وَإِنْ يَدَعْ شُفْعَتَهُ هَذَا الرَّجُلْ
١٣٨٧ - لَمْ يَكُ لِلْآخَرِ إِلَّا أَخْذُهَا بِدُونِ تَشْقِيصٍ لَهَا أَوْ نَبْذُهَا
١٣٨٨ - وَقُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ فَإِنْ عَنِ الْأَدَاءِ بِالْعَجْزِ ثُنِي
١٣٨٩ - لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ لَمْ تَجِبْ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ مِثْلِيًّا ادَّى مِثْلَهُ
١٣٩٠ - إِلَّا فَعَدْلَهُ وَإِنْ يُخْتَلَفِ فِي قَدْرِهِ وَلَمْ تَقُمْ لِطَرَفِ
١٣٩١ - بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ يُؤَخِّرِ
١٣٩٢ - طَلَبَهُ عَنْ عِلْمِهِ لَمْ تَجِبِ فَالفَوْرُ سَابِعُ شُرُوطِ الْمَطْلَبِ
١٣٩٣ - لَا لِكَغَيْبَةٍ ضَنًى حَبْسٍ صِغَرْ فَهْوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرْ
١٣٩٤ - لَكِنْ إِنِ الْاِشْهَادُ بِالطَّلَبِ أَمْـ ـكَنَ فَلَمْ يُشْهِدْ فَلَا شُفْعَةَ ثَمْ
١٣٩٥ - وَإِنْ بِلَا عِلْمٍ تَبَايَعَ نَفَرْ طَالَبَ مَنْ شَا وَعَلَى الْأَوَّلِ كَرْ
١٣٩٦ - ثَانٍ بِمَا قَدْ كَانَ مِنْهُ أَخَذَا إِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ بَدْءًا وَكَذَا
١٣٩٧ - وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا الشَّفِيعُ أَخَذَا بِنَاءٌ اَوْ غَرْسٌ تَجِبْ قِيمَةُ ذَا
١٣٩٨ - لِلْمُشْتَرِي الَّذِي بِهِ الْأَرْضَ عَمَرْ إِنْ لَمْ يَشَأْ قَلْعًا لَهُ دُونَ ضَرَرْ
١٣٩٩ - وَبُقِّيَ الزَّرْعُ وَبَادِي الثَّمَرِ إِلَى حَصَادِ أَوْ جِذَاذِ الْمُشْتَرِي
١٤٠٠ - وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ الَّذِي فِي عُقْدَتِهْ دَخَلَ سَيْفٌ مَثَلًا بِحِصَّتِهْ