١٢١٧ - إِنْ أَسْقَطَ الْغَرِيمُ بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ وَهَبَ الْمَدِينَ بَعْضَ عَيْنِهِ
١٢١٨ - أَعْنِي الَّتِي فِي يَدِهِ جَازَ إِذَا لَمْ يَشْرِطِ الْوَفَاءَ بِالْبَاقِي لِذَا
١٢١٩ - أَوْ يَمْنَعِ الْحَقَّ إِذَا لَمْ يَفْعَلِ أَوْ يَضَعِ الْبَعْضَ مِنَ الْمُؤَجَّلِ
١٢٢٠ - لِكَيْ يُعَجَّلَ، وَجَازَ الِاقْتِضَا لِذَهَبٍ مِنْ وَرِقٍ وَتُقْتَضَى
[ ٧٧٤ ]
١٢٢١ - مِنْهُ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ ذَا وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ كُلٌّ أَخَذَا
١٢٢٢ - وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِالْـ ـعَالِمِ صُلْحُهُ عَلَى شَيْءٍ يَحِلْ
١٢٢٣ - وَهُوَ فِي حَقِّ الَّذِي الْكِذْبَ دَرَى مِنْ نَفْسِهِ بَاطِلٌ امَّا إِنْ جَرَى
١٢٢٤ - فِي ثَابِتٍ: مِقْدَارَهُ كُلٌّ جَهِلْ أَيْ: مَنْ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ فَهْوَ حِلْ