١٠٦١ - عَقِيقَةُ الشَّاتَيْنِ بِالتَّكَافِي عَنْ ذَكَرٍ وَالشَّاةِ عَنْ أُنْثَى فِي
١٠٦٢ - سَابِعِ مَنْ يُولَدُ سُنَّةٌ كَذَا تَسْمِيَةٌ كَذَا إِمَاطَةُ الْأَذَى
١٠٦٣ - بِالْحَلْقِ فِيهِ وَكَذَا التَّصَدُّقُ بِرِقَّةٍ بِزِنَةِ الَّذْ يُحْلَقُ
١٠٦٤ - لِمَا أَتَى فِي فِعْلِهِ بِحَسَنِ وَبِحُسَيْنٍ مِنْ حَدِيثٍ حَسَنِ
١٠٦٥ - فَإِنْ يَفُتْ فِي سَابِعٍ فَلْيَكُنِ فِي سَابِعٍ ثَانٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ
١٠٦٦ - فَثَالِثٌ عَائِشَةُ الْأَعْضَاءِ لَا تُكْسرُ فِي انْتِزَاعِهَا تَفَاؤُلَا
١٠٦٧ - لِلطِّفْلِ بَلْ مِنْهَا جُدُولًا تُنْزَعُ وَهِيَ وَالْأَضْحَاةُ بَعْدُ شَرَعُ
١٠٦٨ - أَوْ مَا عَنِ الْأُمِّ أَتَى قَوْلُ عَطَا أُدْرِجَ فِي كَلَامِ الُامِّ عَنْ خَطَا
١٠٦٩ - وَالنَّهْيُ عَنْ كَسْرِ عِظَامِهَا وَرَدْ مَرْفُوعًا الَّا أَنَّهُ وَاهِي السَّنَدْ
١٠٧٠ - فِي نَحْوِ رُبْعِ أَلْفٍ الْحَجُّ نُظِمْ وَبِتَمَامِهِ الْعِبَادَاتُ تَتِمْ