١٣٤٨ - الْغَصْبُ بِاسْتِيلَاءِ إِنْسَانٍ عَلَى مَالِ سِوَاهُ دُونَ حَقٍّ يُجْتَلَى
١٣٤٩ - ثُمَّ عَلَى الْغَاصِبِ أَنْ يَرُدَّهْ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ طَوَالَ الْمُدَّةْ
١٣٥٠ - إِنْ تَكُ كَالَّذْ لِكِرَاءٍ يُقْتَنَى وَأَرْشُ نَقْصِهِ وَإِنْ عَبْدٌ جَنَى
[ ٧٨٢ ]
١٣٥١ - فَأَرْشُ مَا جَنَى عَلَى الْمُغْتَصِبِ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِي
١٣٥٢ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ الْجِنَا يَةُ فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُضَمِّنَا
١٣٥٣ - مَنْ شَا، وَرَدَّ مَعْهُ زَيْدًا حَصَلَا مُتَّصِلًا يَكُونُ أَوْ مُنْفَصِلَا
١٣٥٤ - كَسِمَنٍ وَوَلَدٍ، وَالزَّيْدَ إِنْ يَزِدْ وَيَنْقُصْ رَدَّ، وَالنَّقْصَ ضَمِنْ
١٣٥٥ - وَصَحَّفَ الْوَاوَ بِأَوْ مَنْ لَا اعْتِنَا لَهُ فَأَفْسَدَ وَلَا فَرْقَ هُنَا
١٣٥٦ - فِي الزَّيْدِ بَيْنَ مَا بِفِعْلِهِ طَرَا وَغَيْرِهِ فَلَوْ حَدِيدًا إِبَرَا
١٣٥٧ - عَمِلَ، أَوْ خَشَبَةً بَابًا نَجَرْ رَدَّهُمَا بِالزَّيْدِ وَالنَّقْصَ جَبَرْ
١٣٥٨ - كَذَاكَ لَوْ غَزَلَ قُطْنًا أَوْ نَسَجْ غَزْلًا وَقَصْرُ الثَّوْبِ ذَا النَّهْجَ انْتَهَجْ
١٣٥٩ - كَذَاكَ لَوْ فَصَّلَهُ وَخَاطَهْ فَزَادَهُ التَّفْصِيلُ وَالْخِيَاطَهْ
١٣٦٠ - وَمِثْلُ ذَا فِي الْحَبِّ يَنْمِي فِي الثَّرَا زَرْعًا، وَفِي النَّوَى يَصِيرُ شَجَرَا
١٣٦١ - وَالْبَيْضِ يُفْرِخُ، وَإِنْ عَبْدًا غَصَبْ فَزَادَ فِي بَدَنِهِ أَوْ بِأَدَبْ
١٣٦٢ - فَذَهَبَ الزَّيْدُ فَفِيهِ الرَّدُّ قَدْ وَجَبَ مَعْ قِيمَةِ مَا كَانَ فَقَدْ
١٣٦٣ - وَالْمِثْلُ فِي التَّلَفِ لِلْمَكِيلِ وَالْـ ـمَوْزُونِ، وَالْقِيمَةُ لِلْغَيْرِ بَدَلْ
١٣٦٤ - كَذَاكَ فِي تَعَذُّرِ الرَّدِّ، فَإِنْ قَدَرَ رَدَّ وَاسْتَرَدَّ مَا ضَمِنْ
١٣٦٥ - مِنْ قِيمَةٍ، وَإِنْ بِجِنْسِهِ خَلَطْ مَا لَيْسَ يَمْتَازُ فَفِي الْخَلْطِ فَقَطْ
١٣٦٦ - ضَمَانُ مِثْلِهِ وَإِنْ بِالْغَيْرِ شَا بَ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَا
١٣٦٧ - وَغَاصِبُ الْأَرْضِ إِذَا مَا غَرَسَا أَخَذَ بِالْقَلْعِ لِمَا بِهَا رَسَا
١٣٦٨ - وَرَدَّهَا وَرَدَّ أَرْشَ النَّقْصِ وَأُجْرَةَ الْمُدَّةِ لِلْمُسْتَقْصِي
[ ٧٨٣ ]
١٣٦٩ - وَرَدَّهَا وَرَدَّ الُاجْرَةَ إِذَا زَرَعَهَا وَزَرْعَهَا ذَا أَخَذَا
١٣٧٠ - وَخُيِّرَ الْمَالِكُ إِنْ أَدْرَكَ قَبْـ ـلَ الْحَصْدِ فِي أَخْذِ الْكِرَا مِمَّنْ غَصَبْ
١٣٧١ - تَارِكًا الْأَرْضَ إِلَى أَنْ يُحْصَدَا وَأَخْذِهَا بِقِيمَةِ الزَّرْعِ ابْتِدَا
١٣٧٢ - فَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لَا مَا ابْنَ أَخِي تَرَاهُ مِنْ خِلَافِهِ فِي النُّسَخِ
١٣٧٣ - فَلَا تُوَلِّ الْوَجْهَ شَطْرَ قِبْلَتِهْ وَغَاصِبٌ جَارِيَةً بِوَطْءِ تِهْ
١٣٧٤ - يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا، وَرَدْ وَلَدِهَا إِنْ جَا مِنَ الْوَطْءِ وَلَدْ
١٣٧٥ - وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ طَوَالَ الْعَضْلِ
١٣٧٦ - وَإِنْ يَبِعْهَا فَيَطَأْهَا الْمُشْتَرِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُشْتَرِي
١٣٧٧ - غَصَبَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَالاِبْنُ حُرُّ
١٣٧٨ - إِنْ كَانَ، لَكِنْ يَدْفَعُ الْقِيمَةَ الَابُ عَنْهُ، وَيَتْبَعُ بِكُلٍّ مَنْ غَصَبْ