٨٨٦ - تَنْقَسِمُ الْفِدْيَةُ فِي التَّبْوِيبِ لِضَرْبَيِ التَّخْيِيرِ وَالتَّرْتِيبِ
٨٨٧ - فَفِدْيَةُ الْأَذَى مِنَ الْأُلِّ: بِنَصْ وَمِثْلُهَا نَصًّا جَزَاءُ الْمُقْتَنَصْ
٨٨٨ - وَبِالْأَذَى أُلْحِقَ بِالْقِيَاسِ تَرَفُّهٌ بِالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ
٨٨٩ - فَهْيَ لِهَذِهِ وَمِمَّا يُتْرَكُ مِنْ وَاجِبٍ عَلَى الْبَهَاءِ دَرَكُ
٨٩٠ - إِذْ لَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ مَعْهَا يُسْلَكُ صِيَامٌ اَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكُ
٨٩١ - صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَيَامِ أَوِ التَّصَدُّقُ مِنَ الطَّعَامِ
٨٩٢ - بِآصُعٍ ثَلَاثَةٍ مِنْ تَمْرِ عَلَى مَسَاكِينَ عَلَى ذَا الْقَدْرِ
٨٩٣ - قَدْ أَضْعَفُوا، لِكُلِّ فَرْدٍ ضِعْفُ مُدْ أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ وَجَزَاءَ الصَّيْدِ حُدْ
٨٩٤ - بِمِثْلِ مَا قَتَلَهُ مِنَ النَّعَمْ وَحُكْمُ ذَا فِي الصَّيْدِ إِلَّا الطَّيْرَ عَمْ
٨٩٥ - فَقِيَمُ الطَّيْرِ لَهَا الْفِدَى مَا كَانَتْ خَلَا النَّعَامَ وَالْحَمَامَا
٨٩٦ - فَإِنَّمَا الْفِدْيَةُ فِي النَّعَامَةْ بَدَنَةٌ وَهِيَ فِي الْحَمَامَةْ
٨٩٧ - شَاةٌ وَغَيْرُ الطَّيْرِ خَيِّرْ قَاتِلَهْ فِي جَعْلِهِ مِنْ نَعَمٍ مُمَاثِلَةْ
٨٩٨ - هَدْيًا وَفِي قِيْمَتِهِ طَعَامَا كَفَّارَةً وَعَدْلِ ذَا صِيَامَا
٨٩٩ - يُوَزِّعُ الطَّعَامَ فِي الْإِطْعَامِ مُدًّا لِمِسْكِينٍ وَفِي الصِّيَامِ
[ ٧٥٥ ]
٩٠٠ - يُقَابِلُ الْأَمْدَادَ بِالْأَيَّامِ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ كَالْإِحْرَامِ
٩٠١ - وَالثَّانِ: مَا يُوجِبُهُ التَّمَتُّعُ أَوْ نَحْوُهُ فَالشَّاةُ هَدْيًا تُشْرَعُ
٩٠٢ - بَدْءًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمِ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ ثُمَّ يُتْمِمِ
٩٠٣ - بِصَوْمِ سَبْعَةٍ إِذَا مَا وَطَنَهْ وَافَى وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَهْ
٩٠٤ - وَلْيَصُمِ الْعَاجِزُ عَنْهَا عَشَرَةْ بِصَوْمِ ذِي تَمَتُّعٍ مُعْتَبَرَةْ
٩٠٥ - وَأَجْرِ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْمِسَاسِ أَعْنِي الْمُبَاشَرَةَ بِالْقِيَاسِ
٩٠٦ - وَهَكَذَا تُجْزِئُ فِي الْإِعْسَارِ عَنْ دَمَيِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
٩٠٧ - وَغَيْرُ قَتْلِ الصَّيْدِ مِمَّا حُظِرَا فِيهِ إِذَا مَا الْجِنْسُ مِنْهُ كُرِّرَا
٩٠٨ - كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ نُقِلْ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّ ذَا فِيمَا فُعِلْ
٩٠٩ - لِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ وَيَضْمَحِلْ حُكْمُ الَّذِي كُفِّرَ قَبْلَ أَنْ فُعِلْ
٩١٠ - ثَانٍ وَلَا اتِّحَادَ فِي الْأَجْنَاسِ كَالْحَلْقِ وَالتَّقْلِيمِ وَاللِّبَاسِ
٩١١ - وَعَنْهُ: فِي الْفِعْلِ مَعًا تُجْزِئُ تِي لَا مَا بِوَقْتٍ بَعْدَ وَقْتٍ قَدْ أُتِي
٩١٢ - وَيَسْتَوِي فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْلِيمِ وَالْـ ـوَطْءِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ مَا عَمْدًا حَصَلْ
٩١٣ - وَمَا عَنِ السَّهْوِ أَتَى وَالسَّهْوُ فِي سَائِرِ الْمَحْظُورِ بَعْدُ عَفْوُ
٩١٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا اسْتِوَا التَّعَمُّدِ وَالسَّهْوِ فَهْوَ فِي الْجَمِيعِ يَفْتَدِي
٩١٥ - وَمَا يَكُنْ مِنْ هَدْيٍ اوْ إِطْعَامِ فَهْوَ لِمَنْ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ
٩١٦ - مِنَ الْمَسَاكِينِ سِوَى مَا لِلْأَذَى مِنْ فِدْيَةٍ فَذِي تُؤَدَّى حَيْثُ ذَا
٩١٧ - يُمَاطُ وَالْمُحْصَرُ يُهْدِي حَيْثُ حَلْ وَيُجْزِئُ الصِّيَامُ فِي كُلِّ مَحَلْ
[ ٧٥٦ ]