١٢٧٩ - ثَلَاثَةٌ أَضْرُبُ مَا يُلْتَقَطُ قَلِيلُ قِيمَةٍ فَهَذَا يُلْقَطُ
١٢٨٠ - لِلِانْتِفَاعِ دُونَ أَنْ يُعَرَّفَا لِأَثَرٍ عَنْ جَابِرٍ، وَضُعِّفَا
١٢٨١ - كَالسَّوْطِ وَالْعَصَا، وَذُو امْتِنَاعِ بِالنَّفْسِ مِنْ عَادِيَةِ السِّبَاعِ
١٢٨٢ - أَعْنِي صِغَارَهَا كَخَيْلٍ وَإِبِلْ وَنَحْوِهَا فَأَخْذُهُ لَيْسَ يَحِلْ
١٢٨٣ - وَلَيْسَ يَمْلِكُ، وَفِي الضَّمَانِ يَبْقَى إِلَى الدَّفْعِ لِذِي السُّلْطَانِ
١٢٨٤ - عَنَيْتُ نَائِبَ الْإِمَامِ فَإذَا أَدَّى لَهُ بَرِئَ مِمَّا أَخَذَا
[ ٧٧٨ ]
١٢٨٥ - وَمَا مِنَ الْأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ قِيْمَتُهُ كَثِيرَةٌ وَرَاعِ
١٢٨٦ - كَالشَّاءِ لَمْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ صِغَارِهَا بِالنَّفْسِ ذَا امْتِنَاعِ
١٢٨٧ - فَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ حَوْلًا بِحَيْثُ يُطْلَبُ
١٢٨٨ - مِنَ الْمَجَامِعِ كَالَاسْوَاقِ وَأَبْـ ـوَابِ الْمَسَاجِدِ إِذَا الْجَمْعُ ذَهَبْ
١٢٨٩ - لِلصَّلَوَاتِ، فَمَتَى مَا وَصَفَهْ طَالِبُهُ يُدْفَعْ إِلَيْهِ بِالصِّفَةْ
١٢٩٠ - أَعْنِي بِلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمِ يُعْرَفْ يَكُنْ لَهُ كَمَالٍ سَلَمِ
١٢٩١ - بِلَا تَصَرُّفٍ بِدُونِ مَعْرِفَهْ أَيْ لِلْوِعَاءِ وَالْوِكَاءِ وَالصِّفَةْ
١٢٩٢ - وَادْفَعْهُ يَا آخِذُ لِلَّذْ سَأَلَكْ وَاصِفَهُ وَالْمِثْلَ إِنْ كَانَ هَلَكْ
١٢٩٣ - وَلَكَ أَكْلُ مَا تَخَافُ تَلَفَهْ أَوْ بَيْعُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعَرِّفَهْ
١٢٩٤ - كَحَيٍّ احْتَاجَ إِلَى مَا تَصْرِفُهْ مِنْ مُؤْنَةٍ وَبَعْدَ ذَا تُعَرِّفَهْ
١٢٩٥ - وَالْأَصْلُ فِي ذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ .. وَأَخْرَجَاهُ
١٢٩٦ - وَإِنْ عَرَا اللُّقْطَةَ هُلْكٌ فِي أَمَدْ تَعْرِيفِهَا لَمْ تُضْمَنِ الَّا بِتَعَدْ