١٢٥٣ - إِنَّ الْمُسَاقَاةَ بِكُلِّ شَجَرِ ذِي ثَمَرٍ جَازَتْ بِجُزْءِ الثَّمَرِ
١٢٥٤ - إِنْ كَانَ مَعْلُومًا مُشَاعًا وَالْمُزَا رَعَةُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الَّذْ جُوِّزَا
١٢٥٥ - بِجُزْءِ زَرْعِهَا كَذَا أُخْرِجَ مَا يُبْذَرُ مِن وَاحِدٍ اوْ كِلَيْهِمَا
١٢٥٦ - لِمَا رَوَى فِي خَيْبَرَ ابْنُ عُمَرَا أَنْ كَانَ قَدْ عَامَلَهُمْ خَيْرُ الْوَرَى
١٢٥٧ - بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرْ أَوْ زَرْعٍ اذْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي ذَا الْخَبَرْ
١٢٥٨ - أَنْ يُخْرِجَ الْبَذْرَ الَّذِي الْأَرْضَ مَلَكْ بَلْ فِيهِ لَفْظٌ فِي الْعُمُومِ قَدْ سَلَكْ
١٢٥٩ - وَهُوَ قَوْلُهُ: (عَلَى أَنْ يَعْمُرُو هَا) فَتَمَامُ لَفْظِهِ الَّذْ يُؤْثَرُ
١٢٦٠ - كِلْمَةُ (مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ثُمَّ عَلَى الْـ ـعَامِلِ مَا يُعْتَادُ فِي ذَا مِنْ عَمَلْ
١٢٦١ - وَ(يَعْمُرُوهَا) قَدْ أَتَى يَعْتَمِلُو هَا بَدَلًا مِنْهُ، وَهَذَا الْبَدَلُ
١٢٦٢ - لِمُسْلِمٍ، وَالْكُلُّ يُلْفِي الْمُلْتَجِي إِلَى أَبِي عَوَانَةَ الْمُسْتَخْرِجِ
١٢٦٣ - وَلَفْظُ الاِعْتِمَالِ جَا فِي أَعْتَقِ مَا الْآنَ رِي مِنْ (عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ)
١٢٦٤ - وَرَبُّ فَاعِلَةِ دَبَّ سَاغَ لَهْ عَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةْ
١٢٦٥ - دَفْعٌ إِلَى الَّذِي عَلَيْهَا يَعْمَلُ لَهُ عَلَى الشِّرْكَةِ فِيمَا يَحْصُلُ