١١٠ - جَائِزٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَكُلِّ مَا يَكُونُ شِبْهَ ذَيْنِ
١١١ - مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيقَةِ الَّتِي إِنْ أُلْبِسَتْهَا الْقَدَمَانِ تَثْبُتِ
١١٢ - كَذَا الْجَرَامِيقُ الَّتِي تُجَاوِزُ الْـ ـكَعْبَيْنِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى وَقُلْ
١١٣ - بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَدًّا فِي الْحَضَرْ فِي مُسْلِمٍ وَبِثَلَاثٍ فِي السَّفَرْ
١١٤ - مِنْ حِينِ أَحْدَثَ لِمِثْلِهِ وَقَدْ قِيلَ مِنَ الْمَسْحِ ابْتِدَاءُ ذَا الْعَدَدْ
١١٥ - وَيُبْطِلُ الطَّهَارَةَ انْقِضَا الْأَجَلْ كَذَا إِذَا أَثْنَاءَهُ الْخَلْعُ حَصَلْ
١١٦ - وَإِنْ يَقَعْ مِنْ سَافِرٍ فَيَحْضُرِ أَوْ يَكُ عَكْسٌ يُرْعَ حُكْمُ الْحَضَرِ
١١٧ - كَذَا عَلَى عِمَامَةٍ قَدْ سَتَرَتْ غَيْرَ الَّذِي الْعَادَةُ بِالْكَشْفِ جَرَتْ
١١٨ - فِيهِ إِذَا كَانَتْ لَهَا ذُؤَابَةْ وَمَاسِحُ الصَّمَّاءِ ذُو إِصَابَةْ
[ ٧٠٩ ]
١١٩ - وَالشَّرْطُ فِي الْمَسْحِ بِكُلِّ مَا خَلَا لُبْسٌ لَهُ عَلَى طُهُورٍ كَمَلَا
١٢٠ - وَجَائِزٌ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَدُّهَا مَا احْتَاجَ ذَا
١٢١ - لَهُ وَلَوْ فِي غُسْلِهِ حَتَّى يَحُلّ وَتَسْتَوِي الْمَرْأَةُ فِي ذَا وَالرَّجُلْ
١٢٢ - أَيْ مَا مِنَ الْأَحْكَامِ فِي ذَا الْبَابِ نُصْ لَكِنْ بِهِ مَسْحُ الْعِمَامَةِ يَخُصْ