١٥٤٨ - يَجُوزُ أَنْ يُوصَى إِلَى كُلِّ حَنِيـ ـفٍ عَاقِلٍ عَدْلٍ وَبِالْقِسْطِ زِنِ
١٥٤٩ - فَلَيْسَ لِلذُّكُورِ مِنْ خُصُوصِ بِمَا يَجُوزُ فِعْلُهُ لِلْمُوصِي
١٥٥٠ - كَنَظَرٍ فِي أَمْرِ الَاطْفَالِ أَدَا دُيُونِهِ تِفْرِيقِ مَا قَدْ عَهِدَا
١٥٥١ - بِهِ وَإِنْ أَوْصَاهُ بِالْأَطْفَالِ أَوِ الْمَجَانِينِ مِنَ الْعِيَالِ
١٥٥٢ - يُصْبِحْ وَلِيَّهُمْ وَيَنْفُذْ مَا لَحَظْ لَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ الَّذْ فِيهِ حَظْ
١٥٥٣ - مِنْ بَيْعٍ اَوْ شِرَاءٍ اَوْ قَبُولِ لِمَا لَهُمْ يَجِيْءُ مِنْ مَبْذُولِ
١٥٥٤ - وَالصَّرْفِ بِالْمَعْرُوفِ لِلَّذْ مِنْ مُؤَنْ إِلَيْهِ يَحْتَاجُونَ، أَوْ يَحْتَاجُ مَنْ
١٥٥٥ - تَلْزَمُهُمْ مُؤْنَتُهُ وَالتَّجْرِ لَهُمْ لِمَا جَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو
١٥٥٦ - نَجْلِ شُعَيْبٍ وَهْوَ مِنْ قَوْلِ عُمَرْ أَقْوَى وَلَا رِبْحَ لَهُ إِذَا تَجَرْ
١٥٥٧ - وَدَفْعِهِ مُضَارِبًا أَمْوَالَهُمْ بِالْجُزْءِ لِلَّذِي يُنَمِّيهَا لَهُمْ
١٥٥٨ - وَمَا عَلَيْهِ غُرْمٌ انْ أَكَلْ بِالْـ ـمَعْرُوفِ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا عَمِلْ
١٥٥٩ - وَإِنْ غَنِيًّا كَانَ يَسْتَعْفِفْ كَمَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ جَاءَ مُحْكَمَا
[ ٧٩٤ ]
١٥٦٠ - وَمَا لَهُ الْإِيْصَا وَلَا الشِّرَا وَلَا الْـ ـبَيْعُ لِنَفْسِهِ وَذَا لِلْأَبِ حَلْ
١٥٦١ - وَلِأَبٍ وَلِوَصِيٍّ وَحَكَمْ نَظَرُ مَالِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ تَمْ
١٥٦٢ - لَا غَيْرِهِمْ وَاخْتَارَ بَعْضٌ مَا وَرَدْ عَنِ الْإِمَامِ مِنْ وِلَايَةٍ لِجَدْ