١٠٢٧ - وَالْهَدْيُ وَالْأَضْحَاةُ سُنَّتَانِ فَمَا بِغَيْرِ النَّذْرِ تَلْزَمَانِ
١٠٢٨ - وَفَضَلَتْ تَضْحِيَةٌ بَذْلَ الثَّمَنْ صَدَقَةً مَا كَانَ مَنْ سَنَّ السُّنَنْ
١٠٢٩ - لِيَتْرُكَ الْأَفْضَلَ ثُمَّ الْأَفْضَلُ الْـ ـإِبِلُ فَالْبَقَرُ فَالشَّاءُ بِكُلْ
١٠٣٠ - وَفِيهِمَا اسْتُحِبَّ الِاسْتِحْسَانُ وَالْأَفْضَلُ الْبِيضُ وَالِاسْتِسْمَانُ
١٠٣١ - وَأَصْغَرُ الْمُجْزِئِ سِنٌّ تَنْزُو ذُكُورُ صِنْفِهَا لِذَاكَ الْمَعْزُ
١٠٣٢ - وَالْإِبْلُ وَالْبَقَرُ لَيْسَتْ تُغْنِي مِنْ قَبْلِ إِثْنَاءٍ خِلَافَ الضَّأْنِ
١٠٣٣ - فَإِنَّهَا يُجْزِئُ مِنْهَا جَذَعُ ذُو سِتَّةٍ وَالْمَعْزُ مِنْهَا الْمَقْنَعُ
١٠٣٤ - ذُو ضِعْفِهَا وَضِعْفُ هَذَا لِلْبَقَرْ وَالْإِبْلُ فِيهَا الْخَمْسُ سِنًّا تُعْتَبَرْ
١٠٣٥ - وَسَبْعَةً بَدَنَةً وَبَقَرَةْ تُجْزِئُ وَالشَّرْكُ بِشَاةٍ لَمْ يَرَهْ
١٠٣٦ - وَلَيْسَ تَجْزِي فِيهِمَا عَوْرَاءُ بَيِّنَةُ الْعَوَرِ أَوْ عَجْفَاءُ
١٠٣٧ - لَيْسَتْ بِذَاتِ نِقْيٍ اَوْ عَرْجَاءُ بَيِّنَةُ الْعَرَجِ أَوْ عَضْبَاءُ
١٠٣٨ - ذَاهِبَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ قَرْنٍ وَمِنْ أُذُنٍ اَوْ مَرِيضَةٌ إِنْ يَسْتَبِنْ
[ ٧٦٣ ]
١٠٣٩ - وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ وَالْبَتْرَاءُ وَتُجْزِئُ الشَّرْقَاءُ وَالْخَرْقَاءُ
١٠٤٠ - وَذَاتُ قَطْعِ أُذُنٍ إِنْ يَنْقُصِ عَنْ نِصْفِهَا، كَذَاكَ يُجْزِئُ الْخَصِي
١٠٤١ - وَسُنَّةُ الذَّكَاةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَشْدُودَةً بِالْعُقُلِ
١٠٤٢ - أَيْسَارُهَا وَذَبْحُ شَاءٍ وَبَقَرْ عَلَى صِفَاحِهَا وَمَنْ ذَكَّى ذَكَرْ
١٠٤٣ - مُسَمِّيًا مُكَبِّرًا، فَإِنْ نَسَكْ فَلْيَزِدِ اللَّهُمَّ ذَا مِنْكَ وَلَكْ
١٠٤٤ - عَنَيْتُ إِنْ ضَحَّى وَلَيْسَ يَنْبَغِي مِمَّنْ سِوَى الْإِسْلَامِ دِينًا يَبْتَغِي
١٠٤٥ - ذَكَاتُهَا وَإِنْ ذَكَاتَهَا وَلِي صَاحِبُهَا فَقَد أَتَى بِالْأَفْضَلِ
١٠٤٦ - وَالْوَقْتُ يَوْمُ الْعِيدِ مِنْ صَلَاةِ عِيدٍ وَلِلسُّفَّارِ وَالْبُدَاةِ
١٠٤٧ - مِنْ قَدْرِهَا تَحَرِّيًا لِثَانِي ثَلَاثَةِ التَّشْرِيقِ لِلُّحْمَانِ
١٠٤٨ - لَا التَّالِ إِذْ بَعْدَ ثَلَاثٍ ادِّخَا رُ لَحْمِهَا مُنِعَ ثُمَّ نُسِخَا
١٠٤٩ - وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنْ لَيْسَ يَصِحْ نَهْيٌ عَنِ امْسَاكٍ لِلَحْمِ مَا ذُبِحْ
١٠٥٠ - فِي الزَّمَنِ الَّذِي بِهِ الذَّبْحُ اتَّسَعْ فِي يَوْمِهِ الَّذِي بِهِ الذَّبْحُ وَقَعْ
١٠٥١ - وَتَتَعَيَّنُ إِذَا مَا قَالَ ذِي أُضْحِيَةٌ وَذَاكَ فِي الْهَدْيِ احْتُذِي
١٠٥٢ - وَفِيهِ بِالْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ مَعْ نِيَّةٍ مَزِيَّةُ الْمَزِيدِ
١٠٥٣ - وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ بَعْضِهَا لِمَنْ جَزَرَهَا فِي الْأَجْرِ وَالسُّنَّةُ أَنْ
١٠٥٤ - يَأْكُلَ ثُلْثَهَا وَيُهْدِيَ إِلَى الْـ ـجِيرَانِ ثُلْثًا وَيُنِيلَ مَنْ سَأَلْ
١٠٥٥ - ثُلْثًا تَصَدُّقًا وَإِنْ زَادَ عَلَى ثُلْثٍ فِي الَاكْلِ جَازَ مَا قَدْ فَعَلَا
١٠٥٦ - وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْجِلْدِ وَلَا يَبِعْهُ أَوْ سِوَاهُ مِنْهَا مُسْجَلَا
[ ٧٦٤ ]
١٠٥٧ - وَالْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ اسْتُحِبْ لِمَا رَوَى جَابْرٌ امَّا مَا يَجِبْ
١٠٥٨ - فَلَمْ يُجَوِّزْ أَكْلَهُ الشَّيْبَانِي فِيمَا سِوَى الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ
١٠٥٩ - وَعَنْهُ أَيْضًا قَدْ أَتَى أَنْ جَوَّزَا أَكْلَ الْجَمِيعِ غَيْرَ نَذْرٍ وَجَزَا
١٠٦٠ - وَأُمِرَ الَّذِي يُضَحِّي أَنْ يَذَرْ - فِي الْعَشْرِ قَبْلُ - أَخْذَ ظُفْرٍ أَوْ شَعَرْ