١٣١٥ - إِنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةً تُعَدّ فَمَا عَلَى الْمُودَعِ مَا لَمْ يَتَعَدْ
١٣١٦ - فِيهَا ضَمَانٌ، وَهْوَ فِي عَدَمِ حِفْـ ـظِهَا بِمَا لِمِثْلِهَا حِرْزًا أُلِفْ
[ ٧٨٠ ]
١٣١٧ - أَوْ مِثْلِ مَا أُمِرَ أَنْ يُحَرِّزَا فِيهِ، وَخَلْطٍ يَمْنَعُ التَّمَيُّزَا
١٣١٨ - كَذَا إِذَا لِنَفْسِهِ تَصَرَّفَا فِيهَا، أَوِ اعْتَرَفَ بَعْدَ أَنْ نَفَى
١٣١٩ - أَوْ فَضَّ خَتْمَ كِيسِهَا أَوْ أَخْرَجَا بِقَصْدِ إِنْفَاقٍ وَرَدَّ الْمُخْرَجَا
١٣٢٠ - أَوْ مَعَ الاِمْكَانِ مِنَ الرَّدِّ امْتنَعْ إِذْ طُلِبَتْ وَإِنْ نَفَى ثُمَّ رَجَعْ
١٣٢١ - إِلَى ادِّعَا تَلَفٍ اوْ رَدٍّ فَلَا قَوْلَ لَهُ، وَإِنْ أَجَابَ أَوَّلَا
١٣٢٢ - بِقَوْلِهِ: مَالَكَ شَيْءٌ عِنْدِي ثُمَّ لِدَعْوَى تَلَفٍ أَوْ رَدِّ
١٣٢٣ - رَجَعَ، يُقْبَلْ، وَالْعَوَارِيُّ تُعَدْ مِنْ مُسْتَعِيرِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَدْ
١٣٢٤ - مَضْمُونَةً، وَقِيلَ: ذَا إِنْ فَرَّطَا أَوْ إِنْ تَعَدَّى أَوْ مُعِيرٌ شَرَطَا