١٢٢٥ - فِي كُلِّ قَابِلِ نِيَابَةٍ تَحِلْ وَكَالَةٌ إِنْ كَانَ مِنْ كُلٍّ قُبِلْ
١٢٢٦ - وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَإِنْ نَزَلْ بِأَيِّ ذَيْنِ الْمَوْتُ أَوْ يَفْسَخْ بَطَلْ
١٢٢٧ - كَذَا الْجُنونُ وَكَذَا حَجْرُ السَّفَهْ وَضَمَّتِ الشِّرْكَةَ فِي هَذِي الصِّفَهْ
١٢٢٨ - مَعَ الْمُسَابَقَةِ وَالْجُعَالَةْ وَشِرْكَتَيْ سَقْيٍ وَزَرْعٍ هَالَهْ
١٢٢٩ - وَلَيْسَ يَفْعَلُ الْوَكِيلُ غَيْرَ مَا تَنَاوَلَ الْإِذْنُ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَا
١٢٣٠ - عُهِدَ مِنْ عُرْفٍ فَلَا يُوَكِّلُ غَيْرًا، وَلَا لَهُ الشِّرَاءُ يُقْبَلُ
١٢٣١ - لِنَفْسِهِ وَالْبَيْعُ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَنْ وَكَّلَ فِي ذَا كُلًّا
١٢٣٢ - وَإِنْ لِلِانْسَانِ اشْتَرَى الَّذ مَا أَذِنْ فِيهِ لَهُ فَيُمْضِهِ يَمْضِ وَإِنْ
١٢٣٣ - يَرْدُدْ يَكُنْ لَازِمًا الَّذِي اشْتَرَى وَهْوَ أَمِينٌ: مِنْ ضَمَانِ مَا عَرَى
١٢٣٤ - مِنْ تَلَفٍ بَرَاءٌ انْ لَمْ يَتَعَدْ وَقَوْلُهُ يُقْبَلُ فِي تَوًى وَرَدْ
١٢٣٥ - كَذَا إِذَا نَفَى التَّعَدِّيَ وَإِنْ قَضَى بِلَا بَيِّنَةٍ دَيْنًا ضَمِنْ
١٢٣٦ - إِلَّا بِحَضْرَةٍ مِنَ الَّذْ وَكَّلَا وَجَازَ تَوْكِيلٌ بِجُعْلٍ وَبِلَا
١٢٣٧ - جُعْلٍ، وَبِعْ ذَا بِكَذَا وَلَكَ مَا زَادَ يَصِحُّ لِلَّذِي فِيهِ انْتَمَى
[ ٧٧٥ ]
١٢٣٨ - لِحَبْرِ الُامَّةِ أَبِي الْعَبَّاسِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ مِنْ بَاس