٦٥٧ - وَالْآنَ لِلزَّكَاةِ فِي الْأَثْمَانِ نَأْتِي وَذِي كَمَا تَرَى نَوْعَانِ
٦٥٨ - وَمِئَتَا دِرْهَمٍ ادْنَى مَا تَجِبْ فِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ وَالَّذِي يَجِبْ
٦٥٩ - فِي ذَاكَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَصِلَا
٦٦٠ - عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ امَّا فَرْضُ مَا لَمْ يَصْفُ
٦٦١ - فَفِي الَّذِي الْخَالِصُ مِنْهُ يَرْتَقِي إِلَى نِصَابِ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقِ
٦٦٢ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَدْرِهِ فِي شَكِّ خُيِّرَ بَيْنَ دَفْعِهَا وَالسَّبْكِ
٦٦٣ - وَالْحُلْيُ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَلَالِ وَلِإِعَارَةٍ أَوِ اسْتِعْمَالِ
٦٦٤ - أُعِدَّ لَمْ تَجِبْ بِهِ وَلِلنِّسَا يُبَاحُ مَا الْعُرْفُ جَرَى أَنْ يُلْبَسَا
٦٦٥ - مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلِلرِّجَا لِ خَاتَمُ الْفِضَّةِ وَالَّذْ أُدْرِجَا
٦٦٦ - مِنْ حِلْيَةٍ فِي السَّيْفِ أَوْ فِي الْمِنْطَقَةْ أَوْ نَحْوِهَا ظَاهِرُهُ مِنَ الرِّقَةْ
[ ٧٤١ ]
٦٦٧ - أَمِّا الْمُعَدُّ لِادِّخَارٍ أَوْ كِرَا فَهِيَ فِيهِ كَالَّذِي قَدْ حُظِرَا