٥٨٠ - سَائِمَةُ الْأَنْعَامِ وَهْيَ الرَّاعِيَةْ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعُهَا ثَمَانِيَةْ
٥٨١ - أَزْوَاجُهَا أَحَدُهَا الْإِبِلُ لَا شَيْءَ بِمَا لَمْ يَكُ خَمْسًا وَصَلَا
٥٨٢ - فَإِنْ تَصِلْ فَفَرْضُ كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ وَهَكَذَا إِلَى أَنْ تُمْسِي
٥٨٣ - خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَعِنْدَ ذَا تَجِبْ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَدَى الْفَقْدِ أَنِبْ
٥٨٤ - فِي الْفَرْضِ عَنْهَا ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرَا فَاتَ السِّبَاعَ وَأَطَاقَ الشَّجَرَا
٥٨٥ - ثُمَّتَ أُنْثَاهُ فَرِيضَةُ الْإِبِلْ إِنْ هِيَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ تَصِلْ
٥٨٦ - وَحِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ تَفِي بِعَقْدِ أَرْبَعِينَ مَعْ ذَا النَّيِّفِ
٥٨٧ - فَإِنْ تَصِلْ إِحْدَى وَسِتِّينَ الْإِبِلْ تَجِبْ بِهَا جَذَعَةٌ فَإِنْ تَصِلْ
٥٨٨ - سِتًّا وَسَبْعِينَ بِسِينٍ قَبْلَ بَا فَضِعْفُ مَا مِنْ قَبْلِ تَيْنِ وَجَبَا
٥٨٩ - أَعْنِي بِهِ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَمَتَى إِحْدَى وَتِسْعِينَ بِسِينٍ بَعْدَ تَا
٥٩٠ - تَصِلْ فَحِقَّتَانِ ثُمَّ إِنْ تَصِلْ مَعْ مِئَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ الْإِبِلْ
٥٩١ - فَثَلِّثِ السِّنَّ الَّتِي مِنْ قَبْلُ لَهَا وَيَجْلُو الْأَمْرُ فِيْمَا يَعْلُو
٥٩٢ - بِنْتُ لَبُونٍ حَقُّ الَارْبَعِينَا وَحِقَّةٌ فَرِيضَةُ الْخَمْسِينَا
٥٩٣ - وَالْمِئَتَانِ فِيهِمَا الْفَرْضَانِ إِذْ يَسْتَوِي فِي الْقِسْمَةِ الْوَجْهَانِ
٥٩٤ - فَإِنْ يَشَأْ رَبَّعَ بِالْحِقَاقِ مُلَبِّيًا نِدَاءَ الِاسْتِحْقَاقِ
٥٩٥ - وَإِنْ يَشَأْ خَمَّسَ مِنْ بَنَاتِ لَبُونِهَا فَرِيضَةَ الزَّكَاةِ
٥٩٦ - وَعَادِمُ الْفَرْضِ مِنَ الْأَسْنَانِ مُخَيَّرٌ فِي الرَّدِّ وَالْجُبْرَانِ
[ ٧٣٧ ]
٥٩٧ - فَلْيُعْطِ أَكْبَرَ مِنَ الَّذْ وَجَبَا عَلَيْهِ وَلْيَرْدُدْ عَلَيْهِ مَنْ جَبَا
٥٩٨ - شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا كَذَا إِنْ دَفَعَ الْأَصْغَرَ فَلْيَجْبُرْ بِذَا
٥٩٩ - ثُمَّ ابْنَةُ الْمَخَاضِ مَا أَوْفَتْ سَنَهْ وَأَتْبِعِ الْبَابَ عَلَى ذَا سَنَنَهْ
٦٠٠ - وَثَانِي الَانْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الْبَقَرْ لَيْسَ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مُقَرْ
٦٠١ - وَفِي ثَلَاثِيهِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيـ ـعَةٌ وَأَرْبَعُوهُ فِيهَا أَوْجِبِ
٦٠٢ - مُسِنَّةً وَالْفَرْضُ فِي السِّتِّينَا مِنْهُ تَبِيعَانِ وَفِي السَّبْعِينَا
٦٠٣ - مِنْهُ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ وَلَا يَزَالُ فَرْضَاهُ عَلَى ذَا مَا عَلَا
٦٠٤ - وَالسَّنَةَ احْسُبْ لِلتَّبِيعِ وَالتَّبِيـ ـعَةِ وَلِلْمُسِنَّةِ الضِّعْفَ احْسُبِ
٦٠٥ - وَالثَّالِثُ الْغَنَمُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِيهَا
٦٠٦ - وَفَرْضُ الَارْبَعِينَ لِلْمِئَةِ وَالْـ ـعِشْرِينَ شَاةٌ فَإِذَا الْعَدُّ وَصَلْ
٦٠٧ - مَعْ مِائَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ تُضَمْ أُخْرَى لَهَا فَإِنْ يَصِلْ عَدُّ الْغَنَمْ
٦٠٨ - لِمِئَتَيْنِ مَعَ شَاةٍ فَثَلَا ثٌ لِثَلَاثِمَائَةٍ وَمَا عَلَا
٦٠٩ - يَكُونَ فِيهِ الْفَرْضُ فِي كُلِّ مِائَهْ شَاةً كَذَاكَ تَسْتَمِرُّ التَّجْزِئَهْ
٦١٠ - هَذَا وَلَا يُؤْخَذُ فِي حَقِّ النَّعَمْ تَيْسٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ أَوْ هَرَمْ
٦١١ - كَلَّا وَلَا مَاخِضٌ اَوْ رُبَّى وَلَا أَكُولَةٌ مَا سُمِّنَتْ لِتُؤْكَلَا
٦١٢ - وَلَا الشِّرَارُ وَالْكَرَائِمُ إِذَا لَمْ يَتَبَرَّعْ فِي الْكَرَائِمِ بِذَا
٦١٣ - وَلَا سِوَى أُنْثَى صَحِيحَةٍ وَمَرْ آنِفًا اجْزَاءُ التَّبِيعِ فِي الْبَقَرْ
٦١٤ - وَابْنِ لَبُونِ إِبِلٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ بِنتَ مَخَاضٍ وَمَتَى مَا تَنْفَرِدْ
[ ٧٣٨ ]
٦١٥ - لَهُ ذُكُورٌ أَوْ مِرَاضٌ فَلْيُزَكْ مِنْهَا فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكْ
٦١٦ - وَمَا سِوَى جَذَعَةٍ لَا يَجْزِي فِي الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَّةٍ فِي الْمَعْزِ
٦١٧ - كَغَيْرِ سِنٍّ نُصَّتِ اِنْ لَمْ يَطُعِ بِأَكْبَرَ الْمَالِكُ عَنْ تَبَرُّعِ
٦١٨ - أَوْ يَكُ كُلُّهَا صِغَارًا فَلْيُؤَدْ صَغِيرَةً فَهْيَ مُوَاسَاةٌ فَقَدْ
٦١٩ - وَيُخْرِجُ الَّذِي إِنَاثًا وَذُكُو رًا أَوْ صِحَاحًا وَمِرَاضًا يَمْلِكُ
٦٢٠ - أَوِ الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ يَجْمَعُ صَحِيحَةً كَبِيرَةً وَتَتْبَعُ
٦٢١ - قِيمَتُهَا قِيمَةَ مَالَيْهِ فَلَا تَكُونُ مِمَّا قَدْ عَلَا أَوْ نَزَلَا
٦٢٢ - وَمَنْ قَنَا مَعَ بَخَاتِيَّ عِرَا بًا أَوْ جَوَامِيسَ قَنَا وَبَقَرَا
٦٢٣ - أَوْ مَعَ ضَأْنٍ مَعْزًا اوْ قَنَا مَهَا زِيلَ مَعَ السِّمَانِ أَوْ كِرَامَهَا
٦٢٤ - مَعَ اللِّئَامِ الْفَرْضَ يُعْطِي مِنْ أَحَدْ مَالَيْهِ بِاعْتِبَارِ قِيمَةِ الْعَدَدْ
٦٢٥ - وَإِنْ جَمَاعَةُ نِصَابِ سَائِمَةْ حَوْلًا تَمَامًا وَحَّدُوا سَوَائِمَهْ
٦٢٦ - فِي سِتَّةٍ: مَرْعًى مَحَلٍّ وَمَبِيـ ـتٍ مِحْلَبٍ وَمَشْرَبٍ فَحْلٍ جُبِي
٦٢٧ - مِنْهُمْ كَمَا يُجْبَى مِنَ الْفَرْدِ وَيَرْ جِعُ الَّذِي أَدَّى عَلَى بَاقِي النَّفَرْ
٦٢٨ - بِحَسَبِ الْحِصَصِ وَالْخُلْطَةُ لَا تَأْثِيرَ مِنْهَا فِي سِوَى الَّذِي خَلَا