٦٧٥ - وَلَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ حَتَّى يُنْوَى بِهَا وَهْيَ نِصَابٌ بَتَّا
٦٧٦ - تَجْرٌ بِحَوْلٍ فَإِذَا الْحَوْلُ انْصَرَمْ قَوَّمَهَا فَإِنْ تَصِلْ بِهَا الْقِيَمْ
٦٧٧ - أَقَلَّ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَهَبْ أَوْ فِضَّةٍ يُؤَدِّ عَنْهَا مَا وَجَبْ
٦٧٨ - مِمَّا بِهِ التَّقْوِيمُ وَلْيَضْمُمْ إِلَى الْـ ـقِيمَةِ نَقْدًا عَنْ نِصَابِ الْعَيْنِ قَلْ
٦٧٩ - حَتَّى يَتِمَّ وَالَّذِي بِعَرْضِ تَجْرٍ نَوَى الْقُنْيَةَ دُونَ رَفْضِ
٦٨٠ - لِلْفَرْضِ يَسْقُطُ الْأَدَاءُ عَنْهُ فِي ذَاكَ فَإِنْ تَجْرًا نَوَى يَسْتَأْنِفِ
٦٨١ - حَوْلًا وَذِي الرِّوَايَةَ اخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ لِمَتْنِ مَنْ أَبُوهُ جُنْدُبُ
[ ٧٤٢ ]
٦٨٢ - وَعَنْهُ لَا يَعُودُ ذَا تِجَارَةْ مَا لَمْ يَبِعْ بِنِيَّةِ التِّجَارَةْ