٦٨٣ - صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِنَصٍّ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ بَذْلُهَا عَلَى الْمُسْلِمِ حَقْ
٦٨٤ - فِي فَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ فِي لَيْلَتِهْ وَيَوْمِهِ وَقُوتِ مَنْ فِي مُؤْنَتِهْ
٦٨٥ - بِصَاعِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ وَرَأَوْا إِجْزَا دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقِ ذَيْنِ أَوْ
٦٨٦ - بِصَاعِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَإِذَا لَمْ يَجِدَ ادَّى صَاعَهَا مِمَّا اغْتَذَا
٦٨٧ - مَا كَانَ وَالَّذْ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهْ تَلْزَمُهُ عَمَّنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهْ
٦٨٨ - لَيْلَتَهُ إِنْ كَانَ يُلْفِي وَلْيُزَكْ بِحَسَبِ الْمُؤْنَةِ جَمْعٌ اشْتَرَكْ
٦٨٩ - فِي وَاحِدٍ كَالشُّرَكَا فِي الْعَبْدِ وَأَقْرِبَا الْمُعْسِرِ وَلْيُؤَدِّ
٦٩٠ - مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ مَنَابَ مَا عَتَقْ مِنْهُ وَبَاقِيهَا عَلَى السَّيِّدِ حَقْ
٦٩١ - وَيُسْتَحَبُّ دَفْعُهَا قَبْلَ صَلَا ةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالَّذْ أَمْهَلَا
٦٩٢ - إِلَى غُرُوبِهِ عَصَى بَلْ قَدْ قَضَى بِأَنَّهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ قَضَا
٦٩٣ - لِلْأَثَرِ الْوَارِدِ نَجْلُ الْقَيِّمِ وَشَيْخُهُ بَلْ شَيْخُ الِاسْلَامِ الْكَمِي
٦٩٤ - وَسَبْقُهُ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ حَلْ بَلْ هُوَ الَافْضَلُ اتِّبَاعًا لِلْعَمَلْ
٦٩٥ - مِنَ الصَّحَابَةِ وَدَفْعُهُا عَنِ الْـ ـجَمْعِ لِوَاحِدٍ كَعَكْسِهِ قُبِلْ