٢١٣ - سِتٌّ شَرَائِطُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ إِذْ (لَا يَقْبَلُ)
٢١٤ - مِمَّا عَلَيْهِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ وَالْوَقْتُ فِي هَذِي الشُّرُوطِ الثَّانِي
٢١٥ - وَحَدُّ ذَا لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ شَمْسٍ إِلَى تَمَاثُلِ الظِّلَالِ
٢١٦ - مَعَ الَّذِي هِيَ لَهُ فَيَبْدَا ذُو الْعَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا مُمْتَدَّا
٢١٧ - فَيَذْهَبُ الْوَقْتُ ذُو الِاخْتِيَارِ وَلِلْغُرُوبِ وَقْتُ الِاضْطِرَارِ
[ ٧١٥ ]
٢١٨ - يَبْقَى وَفِي الْمَذْهَبِ هَذِي الْوُسْطَى وَذَا فِي الِاسْتِدْلَالِ أَوْفَى قِسْطَا
٢١٩ - وَمِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِلْمَغْرِبِ عُدْ وَبِمَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ حُدْ
٢٢٠ - وَلِلْعِشَا مِنْ ذَاكَ حَتَّى يَنْتَصِفْ لَيْلٌ فَيَبْقَى مَا ضَرُورِيًّا وُصِفْ
٢٢١ - إِلَى طُلُوعِ آخِرِ الْفَجْرَيْنِ وَالْفَجْرُ مِنْ ذَا لِطُلُوعِ الْعَيْنِ
٢٢٢ - عَنَيْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ وَالْمُكَبِّرُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مُدْرِكًا يُعْتَبَرُ
٢٢٣ - وَأَوَّلُ الْوَقْتِ يَفُوقُ آخِرَهْ فِي الْفَضْلِ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةْ
٢٢٤ - وَالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ لِلَّذِي قَدْ صَحَّ فِي التَّأْخِيرِ فِي تِلْكَ وَذِي
٢٢٥ - وَالسَّتْرُ لِلْعَوْرَةِ بِالَّذْ لَا يَصِفْ بَشَرَةً ثَالِثُهَا وَتَخْتَلِفْ
٢٢٦ - فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ دُونَهُمَا
٢٢٧ - وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ سَائِرُ الْجَسَدْ مِنْهَا سِوَى الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ فَقَدْ
٢٢٨ - وَالْعِتْقُ لِلْبَعْضِ وَالِاسْتِيلَادِ لَا يُحَوَّلَانِ أَمَةً عَمَّا خَلَا
٢٢٩ - وَبَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ فِيمَا غُصِبْ مِنْ ثَوْبٍ اَوْ مِنْ دَارٍ اَدَّى مَا كُتِبْ
٢٣٠ - وَلِلنِّسَا لُبْسُ الْحَرِيرِ كَالذَّهَبْ لَا الْقَوْمِ إِلَّا لِاحْتِيَاجٍ كَجَرَبْ
٢٣١ - لِمَا مِنَ الْحَدِيثِ فِي ذَيْنِكَ قَدْ صَحَّحَهُ فِي الِاعْتِبَارِ مَنْ نَقَدْ
٢٣٢ - وَإِنْ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ مَرْءٌ يُصَلْ جَاعِلَ بَعْضِهِ عَلَى الْعَاتِقِ حَلْ
٢٣٣ - ذَاكَ وَأَجْزَأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ إِلَّا الَّذِي الْعَوْرَةَ يَكْفِي فَقَدِ
٢٣٤ - سَتَرَهَا وَسَتَرَ الْفَرْجَيْنِ إِنْ لَمْ يَجِدْ كَافِيَ غَيْرِ ذَيْنِ
٢٣٥ - إِلَّا فَوَاحِدًا فَإِنْ سَتْرًا عَدِمْ بِكُلِّ حَالٍ فَلْيُؤَدِّ مَا لَزِمْ
[ ٧١٦ ]
٢٣٦ - جَالِسًا اِيمَاءً إِلَى الرُّكُوعِ مَعْ سُجُودِهِ فَإِنْ يَقُمْ كَذَا اتَّسَعْ
٢٣٧ - أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ اِلَّا نَجِسَا مِنْ ثَوْبٍ اَوْ مِنْ بُقْعَةٍ فَقَدْ رَسَا
٢٣٨ - حَتْمُ أَدَائِهَا بِلَا إِعَادَهْ إِذْ ذَاكَ أَقْصَى الْجُهْدِ فِي الْعِبَادَةْ
٢٣٩ - رَابِعُهَا طَهَارَةٌ مِنْ نَجَسِ فِي بَدَنٍ وَمَوْضِعٍ وَمَلْبَسِ
٢٤٠ - إِلَّا الَّذِي عُفِيَ عَنْهُ مِثْلُ مَا مِنْ نَزْرِ مَذْيٍ وَدَمٍ تَقَدَّمَا
٢٤١ - وَصَحَّتِ اِنْ بِدُونِ عِلْمِ نَجَسِ صَلَّى بِهِ أَوْ إِنْ دَرَى ثُمَّ نَسِي
٢٤٢ - وَإِنْ فِي الَاثْنَاءِ دَرَى أَزَالَهْ ثُمَّ بَنَى عَلَى الَّذِي مَضَى لَهْ
٢٤٣ - وَالْأَرْضُ مَسْجِدٌ لَنَا فِيهَا تَصِحْ لَكِنَّمَا اسْتِثْنَاءُ خَمْسٍ مُتَّضِحْ
٢٤٤ - مَقْبَرَةٌ كَذَا قَوَارِعُ السُّبُلْ حُشٌّ وَحَمَّامٌ مَعَاطِنُ الْإِبِلْ
٢٤٥ - خَامِسُهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ نَافِلَهْ فِي سَفَرٍ مِنْ رَاكِبٍ لِرَاحِلَهْ
٢٤٦ - فَالْوَجْهُ أَوْ مَنْ لِكَخَوْفٍ عَجَزَا فَكَيْفَمَا أَمْكَنَ صَلَّى وَاجْتَزَا
٢٤٧ - وَمَنْ عَدَا هَذَيْنِ لَا تَصِحُّ لَهْ إِلَّا إِذَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَقْبَلَهْ
٢٤٨ - بِالْعَيْنِ إِنْ دَنَا وَبِالْجِهَةِ إِنْ نَأَى وَإِنْ خَفَاءُ قِبْلَةٍ يَعِنّ
٢٤٩ - فِي حَضَرٍ يَسْأَلْ وَيَسْتَدْلِلْ بِمَا لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَحَارِيبَ انْتَمَى
٢٥٠ - فَإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَاءَ فَلْيُعِدْ وَإِنْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ فَلْيَجْتَهِدْ
٢٥١ - وَلَا يُعِيدُ وَإِذَا مَا اخْتَلَفَا مُجْتَهِدَانِ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِفَا
٢٥٢ - بَيْنَهُمَا وَاتَّبَعَ الْأَعْمَى وَمَنْ قَصُرَ مَنْ إِلَيْهِ أَكْثَرَ اطْمَأَنْ
٢٥٣ - سَادِسُهَا النِّيَّةُ لِلصَّلَاةِ بِعَيْنِهَا وَجَازَ سَبْقُ هَاتِي
[ ٧١٧ ]
٢٥٤ - تَكْبِيرُهَا بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ إِنْ لَمْ يَقَعْ فَسْخٌ إِلَى التَّكْبِير