١٤٣٩ - تَبَرُّعَاتُ ذِي ضَنًى خِيفَ الرَّدَى بِهِ وَمَنْ عَلَيْهِ خِيْفَ دُونَ ذَا
١٤٤٠ - كَوَاقِفٍ مَا بَيْنَ صَفَّيْ مُلْتَحَمْ وَكَمُلَجِّجٍ بِبَحْرٍ اغْتُلِمْ
١٤٤١ - وَكَمُقَرَّبٍ لِقَتْلٍ وَكَمَنْ لِأَرْضِهِ الطَّاعُونُ أَلْقَى بِالرَّسَنْ
١٤٤٢ - أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الْبَلَايَا إِنْ بِهِمُ اتَّصَلَ كَالوْصَايَا
١٤٤٣ - فِي سِتَّةٍ أَحَدُهَا: أَنِ لَا تَجُو زَ لِسِوَى الْوَارِثِ بِالَّذْ يَخْرُجُ
١٤٤٤ - عَنْ ثُلْثٍ اَوْ لِمَنْ لَهُ مِيْرَاثُ بِشَيْءٍ انْ لَمْ يُجِزِ الْوُرَّاثُ
١٤٤٥ - لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنْ كَانَ فَكْ سِتَّ رِقَابٍ رَجُلٌ حِينَ هَلَكْ
١٤٤٦ - لَيْسَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ فَدَعَا بِهِمْ نَبِيُّنَا فَجَزَّاهُمْ مَعَا
١٤٤٧ - ثَلَاثَةً فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ هُمَا مِنَ الْجَمِيعِ الثُّلْثُ بِالْعَدْلِ كَمَا
١٤٤٨ - أَرَقَّ بِالْقُرْعَةِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةْ فَكَانَ ذَاكَ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَةْ
١٤٤٩ - صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَهُ وَأَحْكَمَا
١٤٥٠ - وَالثَّانِ: جَمْعُ الْعِتْقِ بِالْقُرْعَةِ فِي بَعْضِهِمُ إِنْ لَمْ يَكُ الثُّلْثُ يَفِي
١٤٥١ - بِالْكُلِّ لِلْخَبَرِ وَالثَّالِثُ: أَنْ يُخْرِجَ بَالْإِعْمَالِ لِلْقُرْعَةِ مَنْ
١٤٥٢ - يُعْتِقُ إِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا بِلَا تَعْيِينٍ اَوْ بِهِ وَلَكِنْ أَشْكَلَا
١٤٥٣ - وَالرَّابِعُ اعْتِبَارُ حَالِ الْمَوْتِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ ثُلْثِ مَالِ الدَّنِفِ
١٤٥٤ - وَشِبْهِهِ فَلَو تَبَرَّعَ أَوْ اَعْـ ـتَقَ وَلَا مَالَ لَهُ حِينَ صَنَعْ
[ ٧٨٨ ]
١٤٥٥ - غَيْرُ الَّذِي ذَاكَ بِهِ قَد فَعَلَا ثُمَّتَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَمَوَّلَا
١٤٥٦ - مَبْلَغَ ضِعْفَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ جَلَا نَفَاذُ مَا فَعَلَ يَوْمَ فَعَلَا
١٤٥٧ - فَيَمْلكُ الْعَبْدُ الَّذِي قَدْ أَعْتَقَا مَا بَعْدَهُ بَكَسْبِهِ قَدْ حَقَّقَا
١٤٥٨ - وَإِنْ عَلَيْهِ صَارَ دَيْنٌ يَغْتَرِقْ لَغَا التَّبَرُّعُ وَنَالَ الْعَبْدَ رِقْ
١٤٥٩ - إِذْ بِالْقَضَا الْوَصِيَّةُ الدَّيْنَ تَلِي لِخَبَرٍ بَذَاكَ يَنْمِيهِ عَلِي
١٤٦٠ - عَلَّقَ بَعْضَهُ بِلَفْظِ يُذْكَرُ مَحَمَّدٌ وَذَاكَ مِنْهُ يُشْعِرُ
١٤٦١ - بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ وَالتِّرْمِذِي أَخْرَجَ مَتْنَهُ وَغَيْرُ جِهْبِذِ
١٤٦٢ - وَهْوَ وَإِنْ كَانَ مَدَارُهُ عَلَى الْـ ـحَارِثِ الَاعْوَرِ قَوِيٌّ بِالْعَمَلْ
١٤٦٣ - وَبِمُتَابَعَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْـ ـرَةَ الَّتِي فِيمَا مِنَ السُّنَنِ ضَمْ
١٤٦٤ - حَافِظُ بَيْهَقَ بِكُبْرَاهُ وَعَا صِمًا عَلَى الْحَارِثِ قَوَّى مَنْ وَعَى
١٤٦٥ - كَذَاكَ لَوْ أَوْصَى فَكَانَ أَخْذُ مَنْ أَوْصَى لَهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِزَمَنْ
١٤٦٦ - لَاعْتُبِرَ الثُّلُثُ وَقْتَ المَوْتِ لَا الْـ أَخْذِ إِذِ اللُّزُومُ بِالْمَوْتِ حَصَلْ
١٤٦٧ - وَالْخَامِسُ اعْتِبَارُ الَامْرِ الْحَادِثِ فِي وَارِثٍ يَكُونُ غَيْرَ وَارِثِ
١٤٦٨ - وَعَكْسِهِ فَلَوْ بَمَالٍ عَهِدَا لِلصِّنْوِ أَوْ أَعْطَاهُ إِذْ لَا وَلَدَا
١٤٦٩ - لَهُ وَبَعْدُ صَارَ ذَا ابْنٍ صَحَّتَا أَوْ كَانَ ذَا ابْنٍ مَاتَ قَبْلُ طُلَّتَا
١٤٧٠ - وَالسَّادِسُ انْتِفَا اعْتِبَارِ رَدِّ وَا رِثٍ وَالِامْضَا فِيهِمَا قَبْلَ التَّوَى
١٤٧١ - وَهِيَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنَ الْوُجُو هِ عَنْ مُسَاوَاةِ الْوَصَايَا تَخْرُجُ
١٤٧٢ - أَحَدُهَا النَّفَاذُ إِنْ أَعْطَى أَوَ اعْـ ـتَقَ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَنَعْ
[ ٧٨٩ ]
١٤٧٣ - فَيَمْلِكُ الرَّقِيقَ مَنْ لَهُ وَهَبْ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَحْوِي مَا كَسَبْ
١٤٧٤ - أَمَّا إِذَا دَبَّرَ أَوْ أَوْصَى فَلَا عِتْقَ وَلَا مِلْكَ إِلَى أَنْ يَنْزِلَا
١٤٧٥ - بِهِ الْمَنَى فَكَسْبُهُ كَالْحَادِثِ مِنَ النَّمَا مُنْفَصِلًا لِلْوَارِثِ
١٤٧٦ - وَالثَّانِ الِاعْتِبَارُ لِلْقَبُولِ وَالرَّدِّ فِي عَطِيَّةِ الْمَنْحُولِ
١٤٧٧ - مِنَ الْوُقُوعِ كَالصَّحِيحِ وَانْتِفَا ذَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى أَنْ يَتْلَفَا
١٤٧٨ - وَالثَّالِثُ اللُّزُومُ فِي الْعَطِيَّةْ وَعَدَمُ اللُّزُومِ فِي الْوَصِيَّةْ
١٤٧٩ - فَفِي الْعَطِيَّةِ رُجُوعُهُ امْتَنَعْ وَفِي الْوَصِيَّةِ مَتَى شَاءَ اتَّسَعْ
١٤٨٠ - رَابِعُهَا بَدْءُ الْعَطَايَا أَوَّلَا فَأَوَّلًا إِنْ يَكُنِ الثُّلُثُ لَا
١٤٨١ - يَحْمِلُهَا وَتُرْسَلُ الْعِرَاكَا فِيهِ الْوَصَايَا وَيَكُونُ ذَاكَا
١٤٨٢ - عَوْلًا فَفِيهَا النَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى كُلٍّ عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ خُوِّلَا
١٤٨٣ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِهَا عِتْقٌ وَقُلْ ذَا فِي الْعَطَايَا إِنْ بِوَقْتٍ كَانَ كُلْ