٩٨٥ - ثُمَّتَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى لَا يَبِيتُ سَائِرَ اللَّيَالِي إِلَّا
٩٨٦ - بِهَا فَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ شَمْسُ كُلِّ يَوْمٍ فِي قَرَنْ
[ ٧٦٠ ]
٩٨٧ - بَدْءًا بِمَا جَمْعًا تَلِي عَنْ مَقْرُبَةْ لِلْخَيْفِ يَأْتِي مَا أَتَى بِالْعَقَبَةْ
٩٨٨ - مُسْتَقْبِلًا جَاعِلَهَا يَسَارَهْ ثُمَّ بِمَنْأًى عَنْ مَدَى الْحِجَارَةْ
٩٨٩ - يَقِفُ يَدْعُو، ثُمَّ لِلْوُسْطَى يَجِي مُنْتَهِجًا فِيهَا بِذَاكَ الْمَنْهَجِ
٩٩٠ - وَهْيَ إِلَى يَمِينِهِ وَيَنْصَرِفْ إِلَى الَّتِي الْبَيْتَ تَلِي وَلَا يَقِفْ
٩٩١ - عَقِبَ رَمْيِ هَذِهِ وَلْيَفْعَلِ فِي يَوْمِهِ الثَّانِي كَمَا فِي الْأَوَّلَ
٩٩٢ - فَعَلَ، وَالَّذْ بِالتَّعَجُّلِ اغْتَنَى يَخْرُجُ مِنْ قَبْلِ الْغُرُوبِ مِنْ مِنَى
٩٩٣ - وَلَزِمَ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الْـ ـغَدِ إِذَا مَا غَرَبَتْ، وَمَا فَصَلْ
٩٩٤ - وَبِتَمَامِ الرَّمْيِ إِنْ تَمَتَّعَا أَوْ قَرَنَ اسْتَتَمَّ نُسْكَيْهِ مَعَا
٩٩٥ - وَلْيُحْرِمِ الْمُفْرِدُ فِي التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ إِرَادَةَ التَّتْمِيمِ
٩٩٦ - يَجِيءُ مَكَّةَ يَطُوفُ يَسْعَى كَمَا مَضَى، وَبَعْدُ مِنْهُ الْفَرْعَا
٩٩٧ - لِحِلِّهِ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَيُسْتَحَبُّ إِنْ جَفَاهُ الشَّعَرُ
٩٩٨ - إِمْرَارُهُ الْمُوسَى، وَبِالْعُمْرَةِ تِهْ يَتِمُّ نُسْكَا حَجِّهِ وَعُمْرَتِهْ
٩٩٩ - وَيَسْتَوِي الِإفْرَادُ وَالْقِرَانُ فِي الْـ ـعَمَلِ لَكِنْ بِدَمٍ ذَا يَسْتَقِلْ
١٠٠٠ - مِثْلَ التَّمَتُّعِ لِجَامِعٍ رُعِي بَيْنَهُمَا فِي آيَةِ التَّمَتُّعِ
١٠٠١ - أَدْخَلَهُ وَهْوَ أَدَا النُّسْكَيْنِ بِسَفْرَةٍ بَدَلَ سَفْرَتَيْنِ
١٠٠٢ - ثُمَّ إِذَا أَرَادَ قَاضٍ نُسْكَهْ قُفُولَهُ وَقَدْ قَضَى فِي مَكَّةْ
١٠٠٣ - جَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ شُغْلِ فَلَا يُغَادِرْهَا لِأَرْضِ الْأَهْلِ
١٠٠٤ - حَتَّى يُوَدِّعَ بِأُسْبُوعٍ بِهِ آخِرُ عَهْدِهِ بِبَيْتِ رَبِّهِ
[ ٧٦١ ]
١٠٠٥ - يَكُونُ ثُمَّ بَعْدَ ذَا بِالْمُلْتَزَمْ بِصَدْرِهِ يَلْتَزِمُ الْبَيْتَ وَثَمْ
١٠٠٦ - يَدْعُو بِمَا اسْتَحَبَّ بَعْضُ الْحُنَفَا وَالشَّيْخُ قَدْ أَوْدَعَهُ مَا صَنَّفَا
١٠٠٧ - وَلَمْ أَكُنْ لَكَ الْتَزَمْتُ قَبْلَ أَنْ أَعْقِدَ مِثْلَ ذَا وَمَا زَادَ حَسَنْ
١٠٠٨ - ثُمَّ يُصَلِّي آخِرَ الدُّعَا عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ رَبُّهُ عَلَا
١٠٠٩ - صَلَّى وَسَلَّمَ مَعَ الْآلِ وَمَنْ بِهَدْيِهِ هَدَى فَإِنْ قَبْلُ ظَعَنْ
١٠١٠ - عَادَ لَهُ فَإِنْ تَنَاءَى بَعَثَا بِالْهَدْيِ وَالَّذْ لِكَتَجْرٍ مَكَثَا
١٠١١ - يُعِيدُهُ وَهُوَ عَنْ ذَاتِ نِفَا سٍ وَمَحِيضٍ سَاقِطٌ وَلْتَقِفَا
١٠١٢ - وَلْتَدْعُوَا ذَاكَ الدُّعَا بِبَابِ ذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِاسْتِحْبَاب