٧٣٢ - وَلَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ أَوْ قَوِي مُكْتَسِبٍ أَوْ ذِي انْتِسَابٍ نَبَوِي
٧٣٣ - مِنْ هَاشِمِيٍّ نَسَبًا أَوْ بِوَلَا وَدَفْعُهَا لِوَالِدٍ وَإِنْ عَلَا
٧٣٤ - كَابْنٍ وَإِنْ سَفُلَ حِجْرٌ وَكَزَو جَةٍ وَزَوْجٍ وَبِذَا الْحِلَّ عَزَوْا
٧٣٥ - أَيْضًا لِأحْمَدَ وَذَا الَّذْ يُبْدِي حَدِيثُ زَوْجَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ
٧٣٦ - وَكَالَّذِي مُؤْنَتُهُ عَلَى الَّذِي يُخْرِجُهَا وَكَرَقِيقٍ وَكَذِي
٧٣٧ - كُفْرٍ وَحِلُّ الدَّفْعِ فِي التَّطَوُّعِ لِهَؤُلَاءِ وَلِغَيْرِهِمْ وُعِي
٧٣٨ - وَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ لِلزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ إِذَا لَمْ يَاتِ
٧٣٩ - مِنَ الْإِمَامِ أَخْذُهَا قَهْرًا وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِمَنْ مَا أُهِّلَا
٧٤٠ - إِلَّا الَّذَي إِلَى غَنِيٍّ يَدْفَعُ لِظَنِّهِ فَقِيرًا اذْ قَدْ يُخْدَعُ