١١٢٣ - نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرْ مِنْ قَبْلِ مَا بَدَا الصَّلَاحُ فَظَهَرْ
١١٢٤ - إِذَا بَدَا الْحِلُّ عَلَى التَّرْكِ إِلَى جَذَاذِهِ فَإِنْ يُحَجْ يَرْجِعْ عَلَى
١١٢٥ - بَائِعِهِ لِقَوْلِهِ (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ) مِمَّا نَصُّ مُسْلِمٍ ضَمِنْ
١١٢٦ - ثُمَّ صَلَاحُ التَّمْرِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ وَالْعِنَبُ فِيهِ قَدْ رَعَوْا
١١٢٧ - تَمَوُّهًا وَالْغَيْرُ يَبْدُو حِلُّهُ إِذَا بَدَا النُّضْجُ وَطَابَ أَكْلُهُ