١٢٩٧ - وَالطِّفْلَ يُنْبَذُ لَقِيطًا سَمِّ وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ بِالْحُكْمِ
١٢٩٨ - وَالْمَالُ مَعْهُ مِلْكُهُ وَالْمُلْتَقِطْ مِنْ مُسْلِمٍ عَدْلٍ وَلِيُّ مَنْ لُقِطْ
١٢٩٩ - وَمُؤْنَةُ اللَّقِيطِ إِنْ لَمْ يَكُ مَعْـ ـهُ مَا بِهِ يُنْفَقُ فِي الْفَيْءِ تَقَعْ
١٣٠٠ - كَمَا لَهُ مَتْرُوكُهُ إِذَا هَلَكْ عَنَيْتُ بَيْتَ الْمَالِ بِالَّذْ قُلْتُ لَكْ
١٣٠١ - وَمُدَّعِي نَسَبِهِ يُلْحَقُ بِهْ وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ غَيْرُ نَسَبِهْ
[ ٧٧٩ ]
١٣٠٢ - فَلَيْسَ تَابِعًا لَهُ دِينًا وَلَا نُسْلِمُهُ إِلَيْهِ إِنْ ذَا سَأَلَا