١٥٦٣ - وَلِلْوَلِيِّ الْإِذْنُ فِي تَصَرُّفِ مُمَيِّزِ الصِّبْيَانِ لِلتَّعَرُّفِ
١٥٦٤ - مِنْهُمْ عَلَى الرُّشْدِ وَيَعْنُونَ بِذَا هُنَا الصَّلَاحَ فِي الَّذِي ذَا أَخَذَا
١٥٦٥ - وَلِلَّذِي آنَسَ مِنْه رَشَدَا إِنْ بَلَغَ الْمَالَ يُؤَدِّي مُشْهِدَا
١٥٦٦ - كَانَ الَّذِي الرَّشَدُ مِنْهُ أُوْنِسَا ذَكَرًا اوْ أُنْثَى لِآيَةِ النِّسَا
١٥٦٧ - فَإِنْ يُعَاوِدْ سَفَهًا يُعَدْ لَهُ بِالْحَجْرِ ثُمَّ لَا يَفُكُّ كَبْلَهُ
١٥٦٨ - مِنْهُ سِوَى الْحَاكِمِ إِذْ يَلِي النَّظَرْ فِي مَالِهِ مُنْفَرِدًا وَإِنْ أَقَرْ
١٥٦٩ - فِي الْمَالِ رَدَّ وَمَتَى كَانَ بِحَدْ أَوْ بِقِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ لَمْ يُرَدْ
١٥٧٠ - فَإِنْ يَقَعْ طَلَاقٌ اوْ إِعْتَاقُ مِنْهُ مَضَى الطَّلَاقُ لَا الْإِعْتَاقُ