١٥٣٧ - إِنْ بَطَلَتْ وَصِيَّةٌ أَوْ بَعْضُهَا أَفَادَ حَظَّ الْوَارِثِينَ نَقْضُهَا
١٥٣٨ - فَإِنْ يَقُلْ غُلَامَ زَيدٍ اشْتَرُوا بِمِئَةٍ فَأَعْتِقُوا فَعَثَرُوا
١٥٣٩ - عَلَيْهِ مَاتَ أَوْ أَبَى سَوْمَ مِئَةْ سَيِّدُهُ فَلِذَوِي الْإِرْثِ الْمِئَةْ
١٥٤٠ - كَمِئَةٍ وَصَّاهُمُ أَنْ تُنْفَقَا عَلَى حَبِيسٍ فَرَسٍ فَنَفَقَا
١٥٤١ - وَأَلْفٍ اوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ حُجْـ ـرٌ ابْنُ حُنْدُجٍ بِهَا فَلَمْ يَحُجْ
١٥٤٢ - أَنَّثْتُهَا بِحَسَبِ الدَّرَاهِمِ فَلَسْتُ فِي تَأْنِيثِهَا بِوَاهِمِ
[ ٧٩٣ ]
١٥٤٣ - فَإِنْ يَقُلْ: لِلْحَجِّ قُصُّوا قِسْطَهُ وَسَلِّمُوا لي فَضْلَهَا لَمْ يُعْطَهُ
١٥٤٤ - وَإِنْ يَرُدَّ أَوْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِ مُوْ صٍ مَنْ لَهُ أَوْصَى تُعَدْ إِلَيْهِمُ
١٥٤٥ - وَإِنْ لِحَيٍّ وَلِمَيِّتٍ يُوَصْ فَالْحَيُّ يُعْطَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ نَصْ
١٥٤٦ - وَإِنْ بِثُلْثِ مَالِهِ لِأَجْنَبِي وَوَارِثٍ وَصَّى فَسُدْسُ الْأَجْنَبِي
١٥٤٧ - مَاضٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتِلْبَاثِ وَالثَّانِ تَحْتَ رَحْمَةِ الْوُرَّاث