١٦١٧ - لِلْبِنْتِ فَرْضُ النِّصفِ، وَالْبِنْتَانِ فَصَاعِدًا فَرْضُهُمَا الثُّلْثَانِ
١٦١٨ - ثُمَّ بَنَاتُ الِابْنِ إِنْ عُدِمْنَا كَمِثْلِهِنَّ فَإِنِ اجْتَمَعْنَا
١٦١٩ - سَقَطْنَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُنْ ذَكَرٌ اوْ أَدْنَى فَيُصْبِحُ لَهُنْ
١٦٢٠ - مُعَصِّبًا فِي الْفَضْلِ أَمَّا إِن تَكُنْ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَرْبَى فَلَهُنْ
١٦٢١ - سُدْسٌ بِهِ يَكْتَمِلُ الثُّلْثَانِ مَا لَمْ يَكُنِ ابْنُ ابْنٍ فَكَالَّذْ قُدِّمَا
[ ٧٩٨ ]