١٥٨٣ - وَالْجَدُّ فِي الْأَحْوَالِ كَالْأَبِ وَلَهْ رَابِعٌ انْ رَافَقَهُ فِي الْمَسْأَلَهْ
١٥٨٤ - مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ ذُو نَسَبْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ فَيُحْتَسَبْ
١٥٨٥ - لَهُ الْأَحَظُّ فَهْوَ مَعْهُمْ يَشْتَرِكْ كَأَخٍ اوْ يَأْخُذُ ثُلْثَ مَا تُرِكْ
١٥٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مَعَهُمُ ذُو فَرْضِ يَأْخُذْهُ وَالْأَحَظَّ بَعْدُ نُمْضِي
١٥٨٧ - لِلْجَدِّ مِنْ سُدُسٍ اوْ مُقَاسَمَةْ أَوْ ثُلْثِ بَاقٍ أَيَّ ذَاكَ وَاءَمَهْ
١٥٨٨ - ووَلَدُ الْأَبِ إِذَا مَا انْفَرَدُوا مِثْلُ الْأَشِقَّا، وَمَتَى مَا وُجِدُوا
١٥٨٩ - مَعًا يَعَادِدْ بِهِمُ الْأَشِقَّا جَدَّهُمُ لِنَقْصِ مَا اسْتَحَقَّا
[ ٧٩٦ ]
١٥٩٠ - وَرَجَعُوا عَلَيهِمُ بِمَا حَصَل فَإِنْ تَكُنْ شَقِيقَةً فَمَا فَضَلْ
١٥٩١ - عَنْ نَصْفِهَا لِوَلَدِ الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ الَّا سُدُسُ الْمَالِ يَبِنْ
١٥٩٢ - بِهِ وَيَسْقُطُوا خَلَا الَّتِي تُرَى مَنْسُوبَةً عِنْدَهُمُ لِأَكْدَرَا
١٥٩٣ - زَوْجٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا أُخْتٌ وَجَدْ مِنْ سِتَّةٍ بِنِصْفِهَا الزَّوْجُ اسْتَبَدْ
١٥٩٤ - وَالْأُمُّ بِالثُّلْثِ، وَلِلْجَدِّ يُعَدْ سُدْسٌ فَيَبْقَى نِصْفُ الُاخْتِ فَلْيُزَدْ
١٥٩٥ - عَوْلًا وَيَقْسِمَا عَلَى ثَلَاثَةْ حَظَّيْهِمَا فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةْ
١٥٩٦ - فِي التِّسْعَةِ الَّتِي إِلَيْهَا صِيرَ بِالْـ ـعَوْلِ فَسَبْعَةً وَعِشْرِينَ تَصِلْ
١٥٩٧ - وَانْفَرَدَتْ بِالْعَوْلِ مَعْ جَدٍّ وَبِالْـ ـفَرْضِ لِأُخْتٍ مَعْهُ أَيْضًا تَسْتَقِلْ
١٥٩٨ - وَسَلِّمِ انْ لَمْ يَكُ زَوْجٌ ثُلُثَ الْـ ـأُمِّ وَثَلِّثْ لَهُمَا مَا قَدْ فَضَلْ
١٥٩٩ - لِلصَّحْبِ فِيهَا تَجِدُ الْآرَاءَا تَخَرَّقَتْ فَسُمِّيَتْ خَرْقَاءَا
١٦٠٠ - وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ أَوُ اخْتٌ لِأَبِ مَعْهُمْ فَمُخْتَصَرَةُ الَّذِي النَّبِي
١٦٠١ - قَضَى لَهُ بِالْفَضْلِ فِي ذَا الشَّانِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَتَى لَوْذَانِ
١٦٠٢ - كَاتِبِ هَادِينَا وَمِنْ ضِعْفِ الَّذِي فِي الْأَكْدَرِيَّةِ مَضَى تَصِحُّ ذِي
١٦٠٣ - وَإِنْ يُضَفْ أَخٌ لِمُخْتَصَرَتِهْ أَيْ لِأَبٍ تُدْعَ بِتِسْعِينِيَّتِهْ
١٦٠٤ - وَهِيَ مِنْ تِسْعِينَ وَامْنَعْ بَنِي الُامْ وَبَنِي الِاخْوَةِ بِلَا خُلْفٍ لَهُمْ