١٦١٠ - لِلْجَدَّةِ السُّدْسُ إِذَا لَمْ تَكُنُ امْ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوَ أَرْبَى إِنْ يَضُمْ
١٦١١ - تَحَاذٍ: امَّا إِن تَكُن مِنْهُنَّهْ أَقْرَبُ فَالسُّدْسُ لِقُرْبَاهُنَّهْ
١٦١٢ - وَتَرِثُ الَّتِي ابْنُهَا حَيٌّ وَلَا يَرِثُ أَرْبَى مِنْ ثَلَاثٍ مِن أُولَا
١٦١٣ - أُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمٍّ أُمِّ جَدْ وَأُمَّهَاتِهِنَّ لِانتِهَا الْأَمَدْ
١٦١٤ - هَذَا وَلَا تَرِثُ مَنْ تُدْلِي بِأَبْ تَكْنُفُهُ أُمَّانِ أَوْ يَعْلُو النَّسَبْ
١٦١٥ - بِهِ عَلَى الْجَدِّ لِذَاكَ السَّبَبِ مِنْ جَدَّتَيْ أُمٍّ وَجَدَّتَيْ أَبِ
١٦١٦ - تَسْقُطُ أُمُّ أَبِي الُامِّ، وَالثَّلَا ثَ الْبَاقِيَاتِ السُّدْسَ وَرَّثَ الْمَلَا