١١٦٩ - لَيْسَ يُطَالَبُ الَّذِي قَدْ لَزِمَهْ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِأَنْ يُقَدِّمَهْ
١١٧٠ - قَبْلُ وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَلَا بِتَفْلِيسٍ لَهُ يَحِلُّ
[ ٧٧١ ]
١١٧١ - كَالْمَوْتِ إِنْ وَثَّقَهُ مَنْ يَرِثُهْ بِرَهْنٍ اوْ بِضَامِنٍ يَسْتَلْبِثُهْ
١١٧٢ - وَلِلْغَرِيمِ مَنْعُهُ إِنْ أَزْمَعَا سَفَرًا اَوْ بِغَزْوِهِ تَطَوَّعَا
١١٧٣ - لِمُدَّةٍ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ تَتِمْ إِلَّا لِتَوْثِيقٍ بِذَا وَإِنْ عُلِمْ
١١٧٤ - مِمَّنْ يُطَالَبُ بِهِ الْإِعْسَارُ وَكَانَ حَلَّ وَجَبَ الْإِنْظَارُ
١١٧٥ - وَأُحْلِفَ الَّذِي ادَّعَى وَخُلِّيَا سَبِيلُهُ إِلَّا لِمَالٍ دُرِيَا
١١٧٦ - قَبْلُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلْيُوفِ فَوْرًا ذُو الْمَلَا
١١٧٧ - وَلْيُحْبَسِ انْ أَبَى إِلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُوفِ مَا لِلْغُرَمَا مَا عِنْدَ ذَا
١١٧٨ - وَسَأَلُوا الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَالْحَكَمْ يُجِيبُهُمْ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ
١١٧٩ - يَجُزْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا حُجِرْ فِيهِ وَلَا الْإِقْرَارُ إِنْ فِيهِ يُقِرْ
١١٨٠ - وَيَتَوَلَّى الْحَكَمُ الْقَضَاءَا يَنْظُرُ فِي رِقٍّ جَنَى ابْتِدَاءَا
١١٨١ - يَدْفَعُ مِنْ قِيمَةِ ذَا الَّذِي جَنَى وَأَرْشِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ الْأَدْوَنَا
١١٨٢ - ثُمَّ عَنِ الرَّهْنِ يُؤَدِّي الدُّونَ مِنْ ثَمَنِهِ وَدَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنْ
١١٨٣ - ثُمَّ يَكُونُ فِي الَّذِي قَدْ بَقِيَا مِنْ دَيْنِهِ بِالْغُرَمَا مُؤْتَسِيَا
١١٨٤ - وَمَنْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَجَدْ لَمْ يُقْضَ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَمْ يُزَدْ
١١٨٥ - زِيَادَةً ذَاتَ اتِّصَالٍ أَوْ يُصَبْ بِتَلَفِ الْبَعْضِ اسْتَرَدَّ إِنْ أَحَبْ
١١٨٦ - لِقَوْلِهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ (مَنْ أَدْرَكَ ..) الْحَدِيثَ أَخْرَجَاهُ
١١٨٧ - وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْغُرَمَا بِقَدْرِ كُلٍّ وَإِلَى أَنْ يُقْسَمَا
١١٨٨ - مَالُ الْمُفَلَّسِ لَهُ نَفَقَتُهْ فِيهِ وَلِلَّذِي عَلَيْهِ مُؤْنَتُهْ
[ ٧٧٢ ]
١١٨٩ - وَإِنْ لَهُ حَقٌّ بِعَدْلٍ وَجَبَا فَمَا لَهُمْ أَنْ يُحْلِفُوهُ إِنْ أَبَى