١٣٢٥ - عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ الْإِجَارَةْ لِلْبَيْعِ فِي جُلِّ الْوُجُوهِ جَارَةْ
١٣٢٦ - وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ مَا لِأَحَدْ مَنْ عَقَدَاهَا حَلُّ مَا مِنْهَا انْعَقَدْ
١٣٢٧ - وَمَا بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ يَقَعُ الْـ ـحَلُّ وَلَكِنْ تَلَفُ الْعَيْنِ يَحُلْ
١٣٢٨ - أَعْنِي الَّتِي الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَقَعَا كَذَا إِذَا مَا النَّفْعُ مِنْهَا انْقَطَعَا
١٣٢٩ - وَلِلَّذِي اسْتَأْجَرَ بِالْعَيْبِ قَدِيـ ـمًا أَوْ حَدِيثًا فَسْخُهَا طَوْعُ الْيَدِ
١٣٣٠ - وَالشَّرْطُ فِي صِحَّتِهَا الْعِلْمُ بِمَا مِنْ نَفْعٍ الْعَقْدُ عَلَيْهِ أُبْرِمَا
١٣٣١ - عُرْفًا كَسُكْنَى دَارٍ اَوْ وَصْفًا كَأَنْ يَخِيطَ ثَوْبًا لَكَ مِنْ نَسْجِ الْيَمَنْ
١٣٣٢ - عُيِّنَ أَوْ يَبْنِيَ حَائِطًا أَوَ انْ يَحْمِلَ مَا اسْتَحْمَلْتَهُ إِلَى عَدَنْ
١٣٣٣ - مَعْ ضَبْطِ ذَاكَ بِصِفَاتِهِ وَمَعْـ ـرِفَةِ الَاجْرِ وَإِنِ الْعَقْدُ وَقَعْ
[ ٧٨١ ]
١٣٣٤ - فِيهَا عَلَى عَيْنٍ فَلَا بُدَّ مِنَ انْ تُعْرَفَ، مِثْلُ الدَّارِ تُكْرَى لِلسَّكَنْ
١٣٣٥ - وَلِلَّذِي اسْتَأْجَرَ أَنْ يُقِيمَا مَقَامَهُ آخَرَ يَسْتَوْفِي مَا
١٣٣٦ - كَانَ لَهُ بِأَجْرٍ اَوْ سِوَاهُ إِنْ دُونَهُ ذَا كَانَ أَوْ سَاوَاهُ
١٣٣٧ - وَلِلَّذِي أَرْضًا لِزَرْعٍ اكْتَرَى زَرْعٌ لِمَا هُوَ أَقَلُّ ضَرَرَا
١٣٣٨ - فَإِنْ بِمَا الضَّرَرُ مِنْهُ أَكْثَرُ زَرَعَ أَوْ بِمَا يَكُونُ الضَّرَرُ
١٣٣٩ - مِنْهُ خِلَافَ ضَرَرِ الَّذْ سَمَّى فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، كَذَا إِنْ عَمَّا
١٣٤٠ - سَمَّى يَزِدْ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ حِمْلِ فَفِي الزِّيَادَتَيْنِ أَجْرُ الْمِثْلِ
١٣٤١ - وَالْغُرْمُ إِنْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ، وَلَا ضَمَانَ إِنْ دُونَ تَعَدٍّ حَصَلَا
١٣٤٢ - وَلَا عَلَى مَنْ نَفْسَهُ لِمُدَّةْ بِعَيْنِهَا يُؤْجِرُ فِيمَا عِنْدَهْ
١٣٤٣ - يَتْلَفُ دُونَ أَنْ يُفَرِّطَ وَلَا الْـ ـحَجَّامِ وَالْخَتَّانِ وَالطَّبِيبِ دَلْ
١٣٤٤ - لِحِذْقِهِمْ فِي الصَّنْعَةِ التَّجْرِيبُ إِنْ لَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ وَلَا الرَّاعِي يَعِنْ
١٣٤٥ - تَلَفَ مَا يَرْعَى إِذَا لَمْ يَتَعَدْ وَيَضْمَنُ الَّذْ فِي مَكَانِهِ قَعَدْ
١٣٤٦ - يَسْتَقْبِلُ الْعَمَلَ كَالْقَصَّارِ وَالْـ ـخَيَّاطِ مَا تَلِفَ مِنْ أَجْلِ الْعَمَلْ
١٣٤٧ - وَهُوَ فِي انْتِفَا ضَمَانِ مَا تَلِفْ مِنْ حِرْزِهِ عَنْ مُودَعٍ لَا يَخْتَلِفْ