٥٧٣ - إِنْ مَلَكَ النِّصَابَ حُرٌّ مُسْلِمُ مِلْكًا يَتِمُّ فَالزَّكَاةُ تَلْزَمُ
٥٧٤ - وَلَا زَكَاةَ قَبْلَ حَوْلٍ غَيْرَ مَا تُخْرِجُ الَارْضُ وَالَّذِي بِهِ نَمَى
٥٧٥ - نُصُبُهَا مِنْ رِبْحٍ اوْ نِتَاجِ فَنَهْجَ حَوْلِ الْأَصْلِ ذُو انْتِهَاجِ
٥٧٦ - وَهِيَ فِي أَرْبَعَةِ الْأَنْوَاعِ فِي سَائِمِ الْأَنْعَامِ فِي الْمَرَاعِي
٥٧٧ - وَخَارِجِ الْأَرْضِ وَفِي الْأَثْمَانِ وَالْعَرْضِ ذِي التَّجْرِ بِلَا زَيْدَانِ
٥٧٨ - وَغَيْرُ مَا مِنْهَا نِصَابًا بَلَغَا لَغًا وَأَوْقَاصُ السَّوَائِمِ لَغَا
٥٧٩ - وَزُكِّيَتْ زِيَادَةُ النِّصَابِ مِمَّا سِوَى الْأَنْعَامِ بِالْحِسَاب
[ ٧٣٦ ]