٧٤١ - يَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ قَدْ بَلَغَ الْـ ـحُلُمَ وَالصَّوْمَ اسْتَطَاعَ وَعَقَلْ
٧٤٢ - صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِذَا أَطَاقَهُ الصَّبِيُّ فَلْيُؤْمَرْ وَذَا
٧٤٣ - إِذَا الَّذِي مِنْ قَبْلِهِ تَمَّ يَجِبْ أَوْ رُئِيَ الْهِلَالُ أَوْ إِذَا حُجِبْ
٧٤٤ - بِغَيْمٍ اوْ بِقَتَرٍ فِي الْمُكْمِلَةْ وَرُؤْيَةُ الْفَرْدِ الْهِلَالَ مُعْمَلَةْ
٧٤٥ - فِي صَوْمِهِ لَا فِطْرِهِ وَلَزِمَ الْـ ـكُلَّ الصِّيَامُ إِنْ بِهَا الْعَدْلُ اسْتَقَلْ
٧٤٦ - وَمَا لَهُمْ فِطْرٌ بِدُونِ اثْنَيْنِ وَإِن يَكُنْ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ
٧٤٧ - صَوْمُهُمُ فَلْيُفْطِرُوا إِنْ صَامُوا بِهِا ثَلَاثِينَ فَذَا التَّمَامُ
[ ٧٤٦ ]
٧٤٨ - لَا بِكَغَيْمٍ أَوْ بِعَدْلٍ وَحْدَهْ حَتَّى يَرَوْهُ أَوْ يُتِمُّوا الْعِدَّةْ
٧٤٩ - وَالصَّوْمُ فِي الْغَيْمِ الَّذِي بَادِي بَدَا ذُكِرَ مَشْهُورُ الَّذِي عَنْ أَحْمَدَا
٧٥٠ - جَاءَ وَعَنْهُ النَّفْيُ جَا وَعَنْهُ جَا أَنْ يُقْتَفَى الْإِمَامُ فِيمَا انْتَهَجَا
٧٥١ - وَلْيَتَحَرَّ فِي اشْتِبَاهِ الْأَشْهُرِ ذُو الْأَسْرِ وَلْيَصُمْ وَمَا لَمْ يَظْهَرِ
٧٥٢ - أَنَّ الَّذِي قَدْ صَامَ قَبْلَ رَمَضَا نَ كَانَ لَا يُطْلَبُ فِيهِ بِالْقَضَا