١٤٨٤ - رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَبِي وَقَّاصٍ انْ سَأَلَ فِي الْجَهْدِ النَّبِي
١٤٨٥ - عَلَيْهِ أَنْمَى صَلَوَاتِ الْوَالِي وَفِي السُّؤَالِ أَنَّهُ ذُو مَالِ
١٤٨٦ - وَمَا لَهُ سِوَى ابْنَةٍ ذُو إِرْثِ أَيَتَصَدَّقُ بِضِعْفِ الثُّلْثِ
١٤٨٧ - فَقَالَ (لَا) وَإِذْ عَنِ الشَّطْرِ سَأَلْ أَجَابَ: (لَا) وَإِذْ إِلَى الثُّلْثِ نَزَلْ
١٤٨٨ - قَبِلَ وَاسْتَكْثَرَ مِنْهُ ثَلُثَهْ مُرْشِدًا انَّ تَرْكَهُ لِلْوَرَثَهْ
١٤٨٩ - ذَوِي غِنًى خَيْرٌ مِنَ انْ يَدَعَهُمْ فِي عَيْلَةٍ بِهَا يُرَى ضَيَّعَهُمْ
[ ٧٩٠ ]
١٤٩٠ - إِذْ يَتَكَفَّفُونَ مَا أَحْنَاهُ مِنْ رَؤُفٍ رَحِيمٍ اسْنَدَاهُ
١٤٩١ - وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي خَيْرًا تَرَكْ وَصِيَّةٌ بِالْخُمْسِ مِمَّا قَدْ مَلَكْ
١٤٩٢ - وَهِيَ وَالتَّدْبِيُر مِمَّنْ هِبَتُهْ صَحَّتْ يَصِحَّانِ وَمِمَّنْ عِلَّتُهْ
١٤٩٣ - فِي حَجْرِهِ السَّفَهُ وَالطِّفْلِ الَّذِي يَعْقِلُ مَا يَأْتِي كَذَا تَصِحُّ ذِي
١٤٩٤ - لِكُلِّ مَنْ صَحَّتْ لَهُ الْهِبَةُ وَالْـ ـحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنْ كَانَ حَصَلْ
١٤٩٥ - فِي حِينِهَا وَبِمُبَاحٍ النَّفْعِ كَالْـ ـكَلْبِ لِصَيْدٍ أَوْ لِشًا وَمَا اشْتَمَل
١٤٩٦ - مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى نَفْعٍ وَمَا لَمْ يَكُ كَالَّذْ نَخْلُهُ أَوِ الْإِمَا
١٤٩٧ - تَحْمِلُ وَالْمَعْجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَا كَالطَّيْرِ فِي هَوًا وَكَالْحُوتِ بِمَا
١٤٩٨ - وَغَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ نَحْوُ مِئَةْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَلَيْسَتِ الْمِئَةْ
١٤٩٩ - فِي مِلْكِهِ وَغَيْرِ مَا قَدْ عُيِّنَا كَمِثْلِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ ذِي الضَّنَى
١٥٠٠ - فَيَدْفَعُ الْوُرَّاثُ فِي ذِي الْحَالَةْ أَيَّهُمُ شَاؤُوا إِلَى الْمُوصَى لَهْ
١٥٠١ - وَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا أَوْصَى لَهْ بِحَظٍّ اوْ جُزْءٍ عَلَى جَهَالَةْ
١٥٠٢ - وَإِنْ تَكُنْ بِمِثْلِ حَظِّ أَحَدِ وُرَّاثِهِ فَمِثْلَ أَدْنَاهُمْ زِدِ
١٥٠٣ - عَلَى الْفَرِيْضَةِ فَإِنْ كَانُوا ثَلَا ثَةَ بَنِينَ نَالَ رُبْعًا مَثَلَا
١٥٠٤ - وَإِنْ يَكُنْ مَعَهُمُ ذُو فَرْضِ كَمِثْل أُمٍّ فَهْيَ فِي ذَا الْفَرْضِ
١٥٠٥ - مِنْ ضِعْفِ تِسْعَةٍ فَزِدْ مَا وَصَّى بِهِ عَلَى ذَا الْعَدَدِ الَّذْ نَصَّا
١٥٠٦ - تَجِدْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ فَلَهْ مِثْلُ نَصِيبِ ابْنٍ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةْ
١٥٠٧ - وَلَوْ بِمِثْلِ حِصَّةِ ابْنٍ وَصَّى ثُمَّ بِسُدْسِ الْبَاقِ وَصَّى نَصَّا
[ ٧٩١ ]
١٥٠٨ - لِآخَرَ اسْتَحَالَ رَبُّ سُدْسِ الْـ ـبَاقِي كَذِي فَرْضٍ بِسُدْسٍ مُسْتَقِلْ
١٥٠٩ - فَصَحِّحِ الْأُخْرَى كَالُاوْلَى قُلْتُ عَلْ مُرَادَهُ إِذَا أُجِيزَ مَا فَعَلِ
١٥١٠ - فَسُدُسُ الْبَاقِي وَمِثْلُ مُورِثِ أَحَدِهِمْ فَاقَا حِسَابَ الثُّلُثِ
١٥١١ - وَإِنْ تَكُنْ وَصِيَّةُ الثَّانِي سُدُسْ بَقِيَّةَ الثُّلْثِ فَصَحِّحْ يَا نَدُسْ
١٥١٢ - هَذِي كَمَا قُلْنَا سَوَاءً وَزِدِ الْـ ـمِثْلَيْنِ تِسْعَةً وَسِتِّينَ تَصِلْ
١٥١٣ - فَأَعْطِ ذَا السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدَا وَسَوِّ بِالْأَبْنَاءِ ذَاكَ التَّالِدَا
١٥١٤ - فَفِي الثَّمَانِيَةِ وَالسِّتِّينَ قَرْ رُبْعٌ لِكُلٍّ وَهْوَ سَبْعَةَ عَشَرْ
١٥١٥ - وَإِنْ يَزِدْ عَدَدُ الَابْنَا فَزِدِ ذَا السُّدْسِ سَهْمًا بِتَنَامِي الْعَدَدِ
١٥١٦ - ثَنِّ لَهُ مِمَّا تَصِحُّ الْمَسْأَلَهْ مِنْهُ إِذَا أَرْبَعَةً كَانُوا وَلَهْ
١٥١٧ - ثَلِّثْ إِذَا مَا خَمْسَةً كَانُوا وَلَا تَزَلْ كَذَا مَا عَدَدُ الْقَوْمِ عَلَا
١٥١٨ - وَإِنْ تَكُنْ بِثُلْثِ بَاقِي الرُّبْعِ وَالْـ بَنُونَ عَدُّ مَنْ قُصَيٌّ قَدْ نَجَلْ
١٥١٩ - كَانَ لَهُ سَهْمٌ وَإِنْ زَادَ الْعَدَدْ يَزِدْ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا فَقَدْ
١٥٢٠ - وَإِنْ بِضِعْفِ حَظِّ فَرْدٍ أَوْ بِضِعْـ ـفَيْهِ تَكُنْ فَذَا لِمِثْلَيْهِ وُضِعْ
١٥٢١ - عُرْفًا وَفِي ثَلَاثَةِ الْأَضْعَافِ ثَلَاثَةُ الْأَمْثَالِ بِاعْتِرَافِ
١٥٢٢ - وَفِي كَثُلْثٍ مِنْ مُشَاعٍ يَتَّجِهْ أَخْذُكَ ذَا الْجُزْءَ لَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ
١٥٢٣ - فَمِنْ ثَلَاثَةٍ أَنِلْهُ ثُلُثَهْ ثُمَّ اقْسِمِ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَهْ
١٥٢٤ - وَإِنْ بِثُلْثٍ وَبِرُبْعٍ مَثَلَا أَوْصَى يُرِيدُ وَأَجَازَهَا الْمَلَا
١٥٢٥ - فَمَخْرَجُ الْجُزْأَيْنِ بَدْءًا يُعْتَبَرْ وَهُوَ فِي صُورَتِنَا ذِي اثْنَا عَشَرْ
[ ٧٩٢ ]
١٥٢٦ - وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْوُرَّاثِ وَإِنْ أَبَوْا صِيرَ إِلَى الْأَثْلَاثِ
١٥٢٧ - فَجُعِلَ الثُّلُثُ لِلْجُزْأَيْنِ وَخُصِّصَ الْوُرَّاثُ بِالثُّلْثَيْنِ
١٥٢٨ - وَإِنْ يَكُنْ مُعَيَّنًا مَا وَصَّى بِهِ وَضَاقَ الثُّلْثُ عَمَّا نَصَّا
١٥٢٩ - عَلَيْهِ لَمْ يُنْفَذْ لَهُ مَا ثُلُثَهْ يَفُوقُ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَهْ
١٥٣٠ - وَإِنْ عَلَى الْمَالِ الْوَصَايَا تَزِدِ كَرَجُلٍ بِالثُّلْثِ أَوْصَى لِعَدِي
١٥٣١ - وَالْكُلُّ لِلْفَضْلِ فَضُمَّ الثُّلْثَ لِلْـ ـكُلِّ فَأَرْبَعَةَ أَثْلَاثٍ تَصِلْ
١٥٣٢ - فَاقْسِمْهُ هَكَذَا إِذَا مَا الْوَرَثَةْ أَمْضَوْا وَإِنْ رَدُّوا فَأَمْضِ ثُلُثَهْ
١٥٣٣ - فَلِعَدِيٍّ رُبْعُهُ كَمَا اسْتَقَرْ لِلْفَضْلِ الَارْبَاعُ الثَّلَاثَةُ الْأُخَرْ
١٥٣٤ - وَإِنْ لِذَا ثُمَّ لِذَا أَوْصَى بِمَا عُيِّنَ أَوْ أَوْصَى إِلَى ابْنِ أَكْثَمَا
١٥٣٥ - ثُمَّ ابْنِ سَهْلٍ فَالْوَصَاتَانِ فَلَا يُبْطِلُ ثَانِي الْقَوْلِ مِنْهُ الْأَوَّلَا
١٥٣٦ - وَتَبْطُلُ الْأُولَى إِذَا قَالَ الَّذِي بِهِ لِذَا أَوْصَيْتُ بَدْءًا فَلِذِي