١٤٠١ - تَحْبِيسُكَ الْأَصْلَ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرْ وَقْفٌ وَفِي مُبَاحِ بَيْعٍ اسْتَمَرْ
١٤٠٢ - بِهِ انْتِفَاعٌ مَعْ بَقَا الْأَعْيَانِ يَجُوزُ كَالْحُقُولِ وَالْمَبَانِي
[ ٧٨٥ ]
١٤٠٣ - لَا فِي سِوَى ذَلِكَ كَالْأَثْمَانِ وَكَصُنُوفِ الْقُوتِ وَالرَّيْحَانِ
١٤٠٤ - فَلَا يَصِحُّ وَكَذَاكَ لَا يَصِحْ إِلَّا عَلَى مَعْرُوفٍ اوْ بِرٍّ يَضِحْ
١٤٠٥ - مِثْلُ الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا عَنْ عُمَرَا فِي مَالِهِ الَّذْ نَالَهُ بِخَيْبَرَا
١٤٠٦ - وَلَمْ يُصِبْ أَنْفَسَ مِنْهُ فَسَأَلْ فِيهِ النَّبِيَّ فَأَشَارَ فَامْتَثَلْ
١٤٠٧ - فَحَبَسَ الْأَصْلَ عَنِ الْهِبَةِ وَالْـ ـبَيْعِ وَالِارْثِ وَالْمَنَافِعَ جَعَلْ
١٤٠٨ - صَدَقَةً فِي الْفُقَرَا وَالْقُرْبَى وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ يَبْغِي الْقُرْبَى
١٤٠٩ - وَابْنِ السَّبِيلِ وَسَبِيلِ اللَّهِ لَا يَنْهَى الَّذِي وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَا
١٤١٠ - وَيُطْعِمَ الصَّدِيقَ بِالْمَعْرُوفِ بِلَا تَمَوُّلٍ مِنَ الْمَصْرُوفِ
١٤١١ - وَصَحَّ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ يَدُلْ مِثْلُ بِنَا الْمَسْجِدِ وَالْإِذْنِ لِكُلْ
١٤١٢ - فِي أَنْ يُصَلِّيَ وَكَالسِّقَايَةْ تُشْرَعُ لِلنَّاسِ بِلَا حِمَايَةْ
١٤١٣ - وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا إِذَا مَا نَفْعُهُ كُلًّا تَعَطَّلَ فَذَا
١٤١٤ - يُباعُ كَيْ يَبْتَاعَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَالْفَرَسُ الْمَعْدُومُ
١٤١٥ - صَلَاحُهُ لِمَا عَلَيْهِ حُبِّسَا مِنَ الْجِهَادِ نَسْتَعِيضُ فَرَسَا
١٤١٦ - يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ بِمَا بِعْنَاهُ بِهِ وَقِسْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ
١٤١٧ - كَذَلِكَ الْمَسْجِدُ إِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ بَمَوْضِعٍ بِهِ كَانَ يُبَعْ
١٤١٨ - لِنَقْلِهِ لِمَوْضِعٍ يُنْتَفَعُ فِيهِ بِهِ وَالْوَقْفُ فِيهِ يُرْجَعُ
١٤١٩ - وَفِي شُرُوطِهِ وَفِي الْمَصَارِفِ وَالدَّفْعِ وَالْمَنْعِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ
١٤٢٠ - يُتْبَعُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْإِدْخَالِ وَضِدِّهِ لِصِفَةٍ وَالْوَالِي
[ ٧٨٦ ]
١٤٢١ - أَعْنِي بِهِ نَاظِرَهُ وَالنَّفَقَةْ عَلَيْهِ لَا يُخْرَجُ عَمَّا وَثَّقَهْ
١٤٢٢ - فَإِنْ عَلَى وَلَدِ زَيْدٍ وَقَفَا ثُمَّ الْمَسَاكِينِ يُسَوِّ مُنْصِفَا
١٤٢٣ - صَارِفُهُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِذَا مَا لَمْ يُفَضِّلْ فَإِنِ انْقَرَضَ ذَا
١٤٢٤ - فَلِلْمَسَاكِينِ رُجُوعُهُ وَعُمْ لُزُومًا الْمُمْكِنُ عَدًّا حَصْرُهُمْ
١٤٢٥ - مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ إِذَا لَمْ يَكُ نَصْ بِهِ وَغَيْرُهُمْ يَجُوزُ أَنْ يُخَصْ
١٤٢٦ - أَحَدُهُمْ بِهِ وَأَنْ يُفَضَّلَا بَعْضُهُمُ مِثْلُ بَنِي عَمْرِو الْعُلَا