وَإنَّ شُروطًَا للتَّيممِ سِتَّةٌ … فَعَقْلٌ وَتَمييزٌ مَعَ الفَقْدِ للكُفْرِ
وَنِيَّتُهُ ثُمَّ الدُّخُولُ لِوَقتِ مَا … يُصَلِّيْهِ ثُمَّ العَجْزُ في ذَاكَ لِلضُرِّ
لإعمَالِ مَاءٍ ثُمَّ فَرْضُ تَيَمُّمٍ … بمَسْحٍ لِوجْهٍ فَاليَدَينِ مَعَ العَفْرِ
وَتَرْتِيبِهِ فِي غَيْرِ حُكْمِ جَنَابَةٍ … كَذَاكَ مُوَالاةٌ تُقَدَّرُ بالطُّهْرِ