وَهِيَ الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وفيها رُبْعُ العُشْرِ إذا بلغَتْ نِصَابًا. فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرونَ مِثْقالًا، وبالدَّنَانِير خَمْسةٌ وعِشرونَ وسُبْعا دَينارٍ وتُسْع دِينَار.
ونِصَابُ الفِضَّةِ مَائَتا دِرْهَمٍ، ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ ويُخْرِجُ من أيِّهِمَا شَاءَ.
ولا زَكَاةَ في مَغْشُوشِهِمَا، حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، فإن شَكَّ في بلوغِهِ خُيِّرَ بين سَبْكِهِ وَبَيْنَ أن يَحْتَاطَ فيُخْرِجَ زكَاتَهُ بيقينِ، ولا في غِشِّهِمَا إلَّا أن يكونَ فِضَّةً فَيُضَمَّ إلى ما معَهُ من النَّقْدِ. ويُكْرَهُ ضَرْبُ نَقْدٍ مَغْشُوشٍ واتخاذهُ، والمعامَلَةُ بِهِ إذا أعْلَمَهُ بِذَلِكَ، ولو جَهِلَ قدر الغِشِّ، وإن لم يُعْلِمْهُ وهو يجهلُهُ حَرُمَ.