وهي سِتَّةٌ:
أَوَّلُها: طَهَارَةُ الحَدَثِ، وتقدمت.
الثَّاني: دُخولُ الوَقْتِ، فوقتُ الظُّهْرِ من زَوالِ الشَّمْسِ حَتَّى يتساوَى مُنتصِبٌ وفَيؤُهُ سِوى ظِلِّ الزَّوَالِ، وتعجيلُهَا أفضلُ إلَّا في شِدَّةِ حَرٍّ فَيُسَنُّ التَّأْخِيرُ مُطْلقًا حَتَّى يَنْكَسِرَ، وفي غَيْمٍ إلى قُرْبِ ثانية لمصلِّيها جَمَاعةً، والجُمُعَة تُعَجَّلُ بِكُلِّ حَالٍ.
ثُمَّ يَلِيهِ الوَقْتُ المُخْتَارُ للعَصْرِ حَتَّى يصيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مثليه سِوى ظِلِّ الزَّوَالِ، ثُمَّ يَبْقى وَقْت ضرورةٍ إلى الغروبِ.
وَيُسَنُّ تعجيلُهَا بِكُلِّ حَالٍ والجلوسُ بَعْدَها في مُصَلاه إلى غروبِ الشَّمْسِ، وبعد فَجْرٍ إلى طلوعَها.
ثُمَّ يليه المغربُ حَتَّى يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحمَرُ، وتعجيلُها أفْضَلُ إلَّا ليلةَ المُزْدَلفة لِمُحْرِمٍ قَصَدَهَا إن لَمْ يوافِهَا وَقْتَ الغُروبِ، وإلَّا في غَيْمٍ لِمَن يُصلِّيها جَمَاعة، وفي جَمْعٍ إن كان أرفَقَ، ويُكْرَهُ تأخيرُها لِظُهورِ النُّجُومِ.
[ ٦٥ ]
ويليهِ المختارُ للعشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّل، وتَأْخيرُها إليه أفْضَل إن سَهُلَ ما لَمْ يُؤَخِّرِ المغرِبَ لِغَيْمٍ أو جَمْعٍ، ويُكْرَهُ إن شَقَّ ولو على بعضهم، والنومُ قبلها والحديثُ بعدها إلَّا يسيرًا، أو لِشُغْلٍ أو أَمْرِ المسلمينَ.
ثُمَّ هو وقْتُ ضرورةٍ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الثَّاني وهو البياض المعترضُ بالمشرقِ ولا ظُلْمَة بَعْدَهُ، والأَولُ مستطيلٌ أزرقُ له شُعَاعٌ ثُمَّ يُظْلِمُ، ويليه الفجر إلى الشُّروقِ.
ويُسَنُّ تَعْجِيلُها بِكُلِّ حالٍ وتأخير الكُلِّ مع أمْنِ فوتٍ لصلاةِ كسوفٍ وَمَعْذورٍ كحاقِنٍ وتَائِقٍ أَفْضَلُ، ويَجِبُ لِتَعَلُّمِ الفاتحةِ وذكرٍ واجبٍ.
فَائِدَةٌ: ومن أيام الدَّجَّالِ ثَلاثةٌ طِوَالٌ، يومٌ كسنةٍ ويوم كشهرٍ ويوم كجمعةٍ، فيُقْدر للصَّلاة فيها قدرُ المعتادِ.