أَوقَاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ:
بَعْدَ طُلوعِ فَجْرٍ ثَانٍ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلوعِها حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ، وعِنْدَ قِيامِها حَتَى تَزولَ، وبعدَ فَراغِ صَلاةِ عَصْرٍ حَتى تَشْرَعَ في الغروبِ، ولو جَمْعًا في وقْتِ الظُّهْرِ في حَقِّ مُصَلِّيها، وإذا شَرَعَتْ فيه حَتَّى يَتِمَّ.
_________________
(١) أخرجه الترمذي (٣٤٣٢) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن عمر بنحوه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٣) بسند قابل للتحسين؛ وبهذا يكون الحديث حسنًا.
[ ١٢٩ ]
وتُفْعَلُ سُنَّةُ الصُّبْحِ بَعْدَ الفَجْرِ وقبل الصَّلاةِ. وسُنَّةُ الظُّهْرِ بَعْدَ العَصْرِ في الجَمْعِ مُطْلقًا، ويجوزُ قضاءُ الفرائِضِ، وفِعْلُ المَنذُورةِ ونَذْرُها فيها، وَفِعْلُ رَكعتي طوافٍ، وإعادةُ جَمَاعةٍ إذا أُقيمَت وهو في المَسْجِدِ، وصلاةُ جَنَازةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وعصر لا في غيرهما، مَا لَمْ يُخْشَ عليها.
وتَحْرُمُ على غَائِبٍ وَقَبْرٍ وَقْتَ نَهْيٍ نَفْلًا وَفَرْضًا.
ويَحْرُمُ ولا ينعقدُ التَّطَوُّع فيها بغير ما ذُكِرَ ولا جاهلًا، وكذا إيقاعُ بَعْضِهِ فيها حَتَّى الذي له سَبَبُ التَّطَوُّع؛ كسُجودِ تِلاوَةٍ وراتِبَةٍ، وَصَلاةِ كسُوفٍ وتَحيَّةِ مَسْجِدٍ إلَّا حَالَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ.
ومكَّةُ كغيرِها في النَّهْيِ.
* * *
[ ١٣٠ ]