وَمَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قراءةُ آيةٍ فصَاعِدًا، وَلهُ قولُ ما وافَقَ قُرانًا ولم يَقْصِدْهُ كالبسملَةِ وآيةِ الرُّكُوبِ والاسترْجَاعِ، ويُمْنَعُ كَافِرٌ من قراءتِهِ مُطْلقًا.
وَيَحْرُمُ على جُنُبٍ ونحوِهِ لُبْثٌ في مَسْجِدٍ بغير وضُوءٍ، ولَهُما عبورُهُ مع أمنِ تلويثِهِ، لكن يُكْرَهُ اتخاذُهُ طريقًا بلا حَاجةٍ.
ويُمْنَعُ منه مجنُونٌ وسَكرانُ، ومن عليه نجاسَةٌ تتعدَّى، ويُكْرَهُ تمكينُ صَغيرٍ من دخولِهِ. وَيَحْرُمُ تكسُّبٌ بصنعةٍ فيه لا الكتابةُ؛ لأَنَّها نَوْعُ تَحصيل عِلْمٍ.
[ ٥٠ ]