في المَوْقِفِ: السُّنَّةُ تَقَدُّمُ إِمامِ جمَاعةٍ اثنينِ فَأَكْثَرَ قَرِيبًا مِنْهُمْ إلَّا إِمَامَ العُراةِ فَوَسْطًا وجُوبًا، وإلَّا امرأَةً أَمَّت نِسَاءً فَوَسْطًا نَدْبًا، وإن تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ ولو بإحرامٍ لم تَصِحَّ لَهُ إلَّا فيما إذا تقابَلا أو تَدَابرا دَاخِلَ الكَعْبَةِ، وفيما إذا استدارَ الصَّفُّ حَوْلَهَا، والإِمامُ عنها أبعدُ مِمَّنْ هو في غير جِهَتِهِ، وفي شِدَّة خَوْفٍ إذا أمكنت المتابَعَةُ.
والاعتبارُ بِمؤَخَّر القَدَمِ، وفي القُعودِ بالأَلْيَةِ.
وإن وَقَفَ جَمَاعَةٌ عن يمينِهِ أو جانبيه صَحَّ، وَتقِفُ واحدٌ رجلٌ أَو خُنْثى عن يمينه، فلو وَقَفَ خَلْفَهُ أو عن يسَارِه مع خُلُوِّ يمينِهِ لم تَصِحَّ إن صَلَّى وهو كَذَلِكَ ما تَحْصُلُ بِهِ الرَّكْعَةُ، ويأتي.
والسُّنَّةُ أن يُدِيْرَ من وَقَفَ عن يَسَارِهِ مِن ورائِه إلى جهَةِ يمينه ولا تَبْطُلُ تحريمتُهُ، وإن كَبَّرَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلى يمينِهِ أو جاءَ آخَرُ فَوَقَفَ
_________________
(١) في هامش (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلفِهِ".
[ ١٣٩ ]
مَعَهُ أو تقدَّم إلى الصَّفِّ بين يَدَيْهِ جَازَ، فإن وقفا عن جانبيهِ أَخَّرَهُما خلفَهُ، فإن شَقَّ أو لم يُمكِنْ تأخرُهُما تَقَدَّم الإِمامُ، ثُمَّ إن بَطَلَتْ صلاةُ أَحدِهِمَا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلى الصَّفِّ أو إلى يمينِ الإمامِ أو جَاء آخَرُ وإلَّا نوى المُفَارَقَةَ.
وإن أمَّ رَجُلٌ أو خُنْثى امرأةً وقفَتْ خلْفَهُ، وإن وَقَفَتْ عن جانبِهِ فكرجُلٍ.
ويُكْرَهُ وقوفُها في صَفِّ الرِّجالِ، ولا تبطُلُ صلاةُ من يليها أو خلفَها.
وإن أمَّ رَجُلًا وصبيًّا نُدِبَ وقوفُ الصَبيِّ عن يسارِهِ، وإن اجتَمَعَ أنواعٌ نُدِبَ تقديمُ رجالٍ أحرارٍ، ثُمَّ عبيدٍ الَأَفْضَلِ فالأَفْضَلِ، ثُمَّ صبيانٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ خَنَاثى، ثُمَّ نساءٍ.
ويقَدَّمُ من الجنائزِ إلى الإمامِ، وإلى القِبْلَةِ في قَبْرٍ واحدٍ حيثُ جَازَ، رَجُلٌ حُرُّ، ثُمَّ عَبْدٌ بَالِغٌ، ثُمَّ صَبِيٌّ، ثُمَّ خُنْثى، ثُمَّ امرَأَةٌ حُرَّةٌ، ثُمَّ أَمَةٌ.
ومَن لم يَقِفْ مَعَهُ إلَّا امرَأَةٌ أو كافِرٌ أو مجنونٌ أو خُنْثَى أو مُحْدِثٌ أو نَجِسٌ أو في فرضٍ صَبِيٌّ فَفَذٌّ.
وإن لم يَعْلَم المُحْدِثُ حَدَثَهُ فيها ولا عَلِمَهُ مُصَافُّهُ فليسَ بِفَذٍّ.
وإن وَقَفَ مَعَه مُتَنَفِّلٌ أو من لا يَصِحُّ أن يَؤُمَّهُ، كالأُمَيِّ والأَخْرَسِ، والعَاجِزِ، وناقِصِ الطَّهَارَةِ، والفَاسِقِ ونحوِه جَازَ.
[ ١٤٠ ]
ومن وَجَدَ فُرْجَةً أو الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فيه وإلَّا فَعَن يَمينِ الإمامِ.
وكُرِهَ مشيُهُ لشيءٍ من ذَلِكَ عَرضًا بين يَدَي بَعْضِ المأمومينَ، فإن لم يُمكِن فلَهُ أن يُنَبِّهَ بكلامٍ أو نَحْنَحَةٍ أَو إِشَارَةٍ من يقف معَهُ ويتبعُهُ، ويُكْرَهُ بجذْبِهِ ولو عبدَهُ أو ابنَهُ.
ومن صَلَّى عن يسارِ إِمامٍ مع خُلُوِّ يمينِهِ أو فَذًّا ولو امْرأَةً خَلف امْرَأَةٍ ركعةً لم تَصِحَّ. وإن رَكَعَ فذًّا لِعُذْرٍ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ أو وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قبل سجودِ الإمام صَحَّتْ.