غَسْلُ المُسْلِمِ، وتَكْفِينُه، والصَّلاةُ عليه، ودَفْنُهُ مُتَوجِّهًا إلى القِبْلَةِ، وحَمْلُهُ، فَرْضُ كِفَايَةٍ، ويُكْرَهُ أَخْذُ الأُجْرةِ على شيءٍ من ذَلِكَ. فلو دُفِنَ قبل الغُسْلِ مَن أمكَن غَسْلُهُ لَزِمَ نَبْشُهُ إن لم يُخَفْ تَفَسُّخُهُ أو تَغيُّرهُ، ومثلُهُ من دُفِنَ غير مُتَوَجِّهٍ إلى القِبْلَةِ، أو قبلَ الصَّلاةِ عليه، أو قَبْلَ تكفينِهِ.
ولو كُفِّنَ بحريرِ فالأَوْلَى أن لا يُنْبَشَ، ويجوزُ نَبْشُه لِغَرَضٍ صحيحٍ كتحسين كَفَنِهِ، ودفنِهِ في بُقْعَةٍ خير من بقعتِهِ، ومجاورَةِ صالحٍ إلَّا الشَّهِيدَ، حَتَّى لو نُقِلَ رُدَّ، لأَن دَفنهُ في مَصْرَعِهِ سُنَّةٌ.
ويُكْرَهُ حَمْلُهُ إلى غيرِ بَلَدِهِ بلا حاجةٍ، فإن دُفِنَ بلا غُسْلٍ لتعذرِهِ، أو بِلا حَنُوطٍ، أو كافورٍ أو مَعَ غيره جَازَ نَبْشُهُ.
وَيَسْقُطُ غُسْلُ حائِضٍ، وجُنُبٍ بِغُسْلِ المَوْتِ، وينتقلُ إلى ثوابِ فَرْضِ العينِ حِينئذٍ، ويشترطُ له ماءٌ طَهُورٌ، وإسلامُ غاسِلِ وعَقْلُهُ والنِّيَةُ.
[ ١٧٤ ]
ويُسَنَّ أن يكُونَ ثِقَةً، أمينًا، عارِفًا بِأَحْكامِ الغُسْلِ، ولو جُنُبًا وحَائضًا بلا كَراهَةٍ، ويجوزُ أن يُغَسِّلَ حَلالٌ مُحْرِمًا، وعَكْسُه، لَكِنْ لا يُكَفِّنهُ إن كان طِيبٌ، ويَصِحُّ من مُميِّزٍ مع الكَرَاهَةِ.
وَأَوْلَى النَّاس بِغَسْلِ الحُرِّ وصيُّهُ إن كان عَدْلًا، ثُمَّ أَبُوهُ وإن عَلا، ثُمَّ ابنُهُ وإن نَزَلَ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فالأَقربُ من عَصَبَاتِهِ نَسَبًا، نِعْمَةً، ثُمَّ ذووا أَرحامِهِ كميراثٍ، ثم الأَجانِبُ.
ويُقَدَّم الصَّدِيقُ مِنْهُمْ ثُمَّ الأَدْيَنُ الأَعرَفُ مع الحريَّةِ في الجميع.
وتَغِسلُ أُنْثَى وصيَّتها، فأُمُّها وإن عَلَتْ، فبنتُهَا وإن نَزَلَتْ، ثُمَّ القُربى فالقُربى -كميراث- وعمةٌ وخالةٌ أو بِنتُ أخٍ وأُختٍ سواءٌ، وحكمُ تقديمهِنَّ كَرِجالِ. ولِكُلِّ وَاحَد من الزَّوجينِ غسلُ صَاحبِهِ ولو قَبْلَ الدُّخولِ حَتَّى ولَوْ وضعت عَقِبَ موتِهِ، وينظرُ منه غيرَ العَوْرَةِ.
ولِسَيِّدٍ غَسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَها أوْ لا ومكاتَبَتِهِ، وتغسِلُهُ إن شَرط وَطْئَها، لا أمتِهِ المُزوجة، ولا المُعْتَدةِ من زوج ولا المُعْتَقِ بَعْضُها.
ولرجُلٍ وامرأةٍ غَسْلُ من لَه دونَ سَبْع سنينَ ولو بِلَحْظَةٍ، ومسُّ عورتِهِ ونظَرُها، وليس له غَسْلُ ابنةِ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ ولو مَحْرمًا، ولا لها غَسْلُ ابنِ سَبع ولو مَحْرَمًا.
وإن مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ لا رَجُلَ مَعَهُنّ، أو عَكْسه مِمَّن لا يُبَاحُ لَهُمْ غَسْلُهُ، أو خُنْثَى مُشْكِلٌ، يُمِّمَ بِحَائِلٍ، ويَحْرُمُ بِدُونِهِ لغيرِ مَحْرَمٍ.
والرَّجُلُ أَوْلَى بِخُنْثَى، وإن كانَ لَهُ أَمَةٌ غَسَّلَتْه.
[ ١٧٥ ]