يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ بلا سَفَرٍ، وتُبَاحُ لِقَبْرِ كافِرٍ، ولا يُسَلِّمَ عليه، بَلْ يقولُ له: أَبْشِرْ بِالنَّارِ. ولا يُمْنَعُ من زِيَارَةِ قريبهِ المُسْلِم، وتُكْرَهُ للنِّسَاءِ غير النَّبِيِّ ﷺ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ فيُسَنُّ.
فإن عُلِمَ أنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.
وإن اجتازَتْ بِقَبْرٍ في طريقها فَسَلَّمَتْ عليه، ودَعَتْ له فَحَسَنٌ.
وَيَقِفُ الزَّائِرُ أمامَ القَبْرِ ويقربُ منه، ولا بَأْسَ بِلَمْسِ القَبْرِ باليدِ، وأما التَّمَسُّحُ بِهِ والصَّلاةُ ونحو ذَلِكَ فَبِدْعَةٌ مكروهَةٌ.
[ ١٩٧ ]
ويُسَنُّ لمن زَارَها أَو مَرَّ بها أن يَقُولَ مُعَرِّفًا: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وإنَّا إن شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ والمُسْتَأْخِرينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا ولَكُمُ العافية" (١)، "اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، واغْفِرْ لَنا وَلَهُمْ" (٢)، ونحوه.
فَائِدَةٌ: تُسَنُّ تَعْزيةُ المُصَاب بالمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ أو بعدَهُ، حَتَّى الصَّغيرِ والصَّدِيقِ ونحوِهِ، ومن شَقَّ ثوبَهُ وينبغي أن ينهاهُ، ويُكْرَهُ استدامَةُ لبسِهِ إلى ثلاثٍ، والتَّعْزِيةُ بَعْدَها وتكرارُهَا، والجلوسُ لأَجلها، والمَيِّتُ عِنْدَهُم، ولِشَابّةٍ أجنبيةٍ.
فيقولُ في تَعْزِيَةِ المُسْلِمِ بِمُسْلِمٍ: "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وأَحْسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ"، وبكافر: "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ".
ويَحْرُمُ تَعْزِيَةُ الكَافِرِ.
ويقولُ المُعَزَّى: "اسْتَجَابَ اللهُ دُعاءَكَ، وَرَحِمَنا وإيَّاك"، ويجوزُ بِغيرِ ذَلِكَ فِيهِما.
ولا بَأْسَ أن يَجْعَلَ المُصَابُ عليه علامةً يُعرفُ بها لِيُعَزَّى.
تَنْبِيهٌ: يُسَنَّ له أن يَسْتَرْجِعَ فيقول: "إنَّا للهِ وإِنَّا إليه رَاجِعُونَ،
_________________
(١) أخرجه مسلم بنحوه (٢/ ٦٧١) من حديث عائشة وبريدة ﵄.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٧١، ٧٩، ١١١)، وابن ماجه (١٥٤٦)، والطبراني في "الدعاء" (١٢٤٧)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٥٩١) من حديث عائشة، وإسناده ضعيف؛ فيه شريك بن عبد الله، سيء الحفظ.
[ ١٩٨ ]
اللَّهُمَّ آجُرْنِي في مُصِيبَتِي، واخْلُفْ لي خَيْرًا مِنْها" (١)، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْن، وَيَصْبِرُ، وَيجِبُ من الصَّبْرِ ما يمنَعُ من مُحَرَّمٍ مُطْلَقًا.
ويُكْرَهُ له تَغْييرُ حَالِهِ، من خَلْعِ رِدَائِهِ وَنَعْلِه، وغَلْقِ حَانُوتِهِ، وتَعْطِيلِ مَعاشِهِ ونحوه. ولا يُكْرَهُ البُكاءُ على المَيِّتِ، قَبْلَ المَوْتِ وبعْدَه.
ويَحْرُمُ النَّدْبُ، وهو البُكَاءُ مع تَعْدِيدِ مَحَاسِنِه، والنِّياحَةُ، وهي رَفْعُ الصَّوْتِ بذلك بِرَنَّةٍ، وشَقُّ الثِّيابِ، وَلَطْمُ الخُدودِ، والصُّرَاخُ، وخَمْشُ الوَجْهِ، ونَتْفُ الشَّعْرِ، ونَشْرُهُ وَحَلْقُهُ وكُلُّ ما يُشْبِهُ إظهارَ تَظَلُّمٍ من ظَالِم.
ويُبَاحُ يَسيرُ النُّدْبَة الصِّدْقِ، إذا لم يَخْرُجْ مَخْرَجَ النَّوْحِ، ولا قَصَدَ نَظْمَهُ، نَحو: يا ولدَاهُ يا أَبَتَاهُ.
تَتِمَّةٌ نَفِيسَةٌ: كُلُّ قُرْبَةٍ فَعلَها المُسْلِمُ وجَعَلَ ثَوابها أَو بَعْضَهُ كَنِصفٍ ونحوِهِ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أو مَيِّتٍ جَازَ ولو جَهِلَهُ، وَنَفَعَهُ ذَلِكَ بحصولِ الثَّواب لَهُ حَتَّى لرسول الله ﷺ من تَطَوِعٍ وواجبٍ كَحَجٍ، وصَلاةٍ، وصَوْمٍ، ودُعاءٍ، واستغفارٍ، وعِتْقٍ، وصَدَقَةٍ، وأُضحِيةٍ، وأَداءِ دينٍ، وقراءَةٍ وغيرِ ذَلِكَ. ويُسَنُّ إهداءُ ذَلِكَ فيقول: اللَّهُمَّ أَثِبْني بِرَحْمَتِك على ذلك، واجْعَل ثَوابَهُ لِفُلانٍ.
_________________
(١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٣٣) من حديث أم سلمة ﵂.
[ ١٩٩ ]
ويُسَنُّ ما يُخَفِّفُ عن المَيِّتِ، ولو بجعلِ جريدةٍ رَطْبَةٍ في القَبْر، وفي معناه غَرْسُ غيرِها.
ويُسَنُّ الذِّكْرُ والقِراءَةُ عنْدَهُ، والله أَعْلَمُ (١)
_________________
(١) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَة مُؤَلفِهِ".
[ ٢٠٠ ]