وَتَحْرُمُ تحلية المَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ، ويُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّةِ الخَاتِمُ ولو زادَ على مِثْقَالٍ، ما لم يَخْرُجْ عن العَادةِ، وجعلُهُ بِخِنْصِر يَسَارِهِ أَفْضَلُ، ويَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّه، وكُرِهَ في سَبَّابَةٍ ووُسْطَى.
[ ٢٠٨ ]
ويُبَاحُ لَهُ حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ والجَوْشَنِ، والخُوْذَةِ ونحوِ ذَلِكَ، ومِنَ الذَّهَبِ قَبيعةُ السَّيْفِ، وما دَعَتْ إليه ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ وَرَبْطِ سِنٍّ.
ويُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْهُمَا ما جَرَت عَادَتُهنَّ بِلُبْسِهِ.
وَلا زَكَاةَ في حُلِيٍّ مُبَاحٍ، إلَّا أن يُعَدَّ للكِرَاءِ أو التِّجَارَةِ.
ويُبَاحُ لَهُما التَّحَلي بالجَوْهَرِ ونحوِهِ.
وكُرِهَ تَخَتُّمُهُمَا بحَديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، وَرَصَاصٍ، ويُباح بعقيقٍ، وقيل يُسن، وهو قَويٌّ.
[ ٢٠٩ ]