ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النحل إلى الجذاذ١ إلا أن يشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز وإن اشتراها على القطع جاز فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن كانت ثمرة نخل فسد وصلاحها أن يظهر فيها الحمرة أو الصفرة وإن كانت ثمرة كرم٢ فصلاحها أن تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما
_________________
(١) ١ الجذاذ: القطع، وهنا أخذ التمر من الشجر بعد نضجه. ٢ ثمرة كرم: أي العنب وقد نهى ﷺ عن تسمية العنب بالكرم.
[ ٦٥ ]
أشبهها إلا لقطة لقطة.
وكذلك الرطبة١ كل جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذا باع حائطا٢ واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة٣ من السماء رجع بها على البائع.
وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الإقالة٤ لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع ومن اشترى صبرة٥ طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم.
_________________
(١) ١ الرطبة: الفصفصة فإن يبست سميت: "الجت" ومنها حشيش الشعير، وعشب العلف، وكذلك البرسيم الذي له سور يحصد أكثر من مرة، وما شابه ذلك. ٢ الحائط: اليستان الذي له سور يحوطه. ٣ جائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى أهلكه بالجائحة. ٤ الإقالة: فسخ العقد. ٥ صبرة: الكومة من الطعام. ويقال: اشتر الطعام صبرة: جزافا بلا كيل أو وزن.
[ ٦٦ ]