وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق من ذات عرق وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.
ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم.
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو
[ ٥٣ ]
عمرة والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم.
ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات.
ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي أن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم والله أعلم.
[ ٥٤ ]