كتاب عشرة النساء
وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما أقام عندها
[ ١٠٨ ]
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها أيضا بما أقام عندها وإذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها فإن ردها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا فما فعلا من لزمهما.
[ ١٠٩ ]