إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد بركَة يغلق عَلَيْهَا بَابه وَيَمْشي حولهَا دون أَن يُصَلِّي حولهَا فَهَل يبال فِيهَا
هَذَا يشبه الْبَوْل فِي الْمَسْجِد فِي القرورة وَمن الْفُقَهَاء من نهى عَنهُ لِأَن هَوَاء الْمَسْجِد كقراره فِي الْحُرْمَة
وَمِنْهُم من يرخص للْحَاجة وَالْأَشْبَه أَن هَذَا إِذا فعل للْحَاجة فقريب وَأما إِذا اتخذ مبالا أَو مستجي فَلَا
ونتر الذّكر والتنحنح وَالْمَشْي لَيْسَ بِوَاجِب إِنَّمَا يجب الانقاء
وَلَا يجب غسل دَاخل فرج الْمَرْأَة فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
فَإِذا دست الْمَرْأَة دَوَاء مَعَ الْجِمَاع يمْنَع نُفُوذ المنى فِي مجارى الْحَبل فصومها وصلاتها صَحِيحَة وَإِن كَانَ ذَلِك الدَّوَاء يبْقى فِي جوفها
وَأما جَوَاز ذَلِك لمنع الْحمل فَفِيهِ نزاع بَين الْعلمَاء والأحوط أَن لَا تفعل