ويعفى عَن يسير بعر الفأر فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ
وهما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَأبي حنيفَة وَغَيرهمَا
وَالِاحْتِيَاط بِمُجَرَّد الشَّك فِي أُمُور الْمِيَاه لَيْسَ مُسْتَحبا وَلَا مَشْرُوعا بل الْمُسْتَحبّ بِنَاء الْأَمر على الستصحاب
وَأما الْحمام إِذا كَانَ الْحَوْض فاءضا فَإِنَّهُ جَار فِي أصح قولي الْعلمَاء نَص
[ ١٤ ]
عَلَيْهِ أَحْمد وَهُوَ يمنزلة الحفيرة تكون فِي النَّهر فَإِنَّهُ جَار وَإِن كَانَ الجريان على وجهة فرنه يستخلفه شَيْئا فَشَيْئًا وَيذْهب وَيَأْتِي مَا بعده لَكِن يبطئ ذَهَابه بِخِلَاف الَّذِي يجرى جمعية
وَإِذا شكّ فِي روية هَل هِيَ نَجِسَة أم طَاهِرَة فَفِيهَا قَولَانِ
هما وَجْهَان فِي مَذْهَب أَحْمد يناء على أَن الأَصْل فِي الروث النَّجَاسَة أم الأَصْل فِي الْأَعْيَان ااطهارة وَهَذَا الْأَخير أصح
فصل
مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَالْبُخَارِيّ أَن حكم الْمَائِع حكم الماد وروى عَن مَالك وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَهُوَ قَول طاذفة من السّلف وَالْخلف كَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس ﵃ وَأبي ثَوْر وَغَيرهم وَلَا دَلِيل على نَجَاسَته من كتاب وَلَا سنة
وَمَا رَوَاهُ زبو دَاوُد عَن النَّبِي ﷺ أَنه سذل عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وكلوه وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف غلط فِيهِ عمر عَن الزُّهْرِيّ كَمَا ذكره الثِّقَات كالبخاري وَغَيره مثل التِّرْمِذِيّ وزبي حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِن اعْتقد بعض الْفُقَهَاء أَنه على شَرط الصَّحِيح فلعدم علمه بعلته وَقد تبين البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فَسَاد هَذِه الرِّوَايَة قَالَ: بَاب رذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن الجامد أَو الذائب حَدثنَا عَبْدَانِ حَدثنَا عبد الله يعْنى ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ أَنه سُئِلَ عَن الدَّابَّة تَمُوت فِي السّمن وَالزَّيْت وَهُوَ جامد أَو غير جامد الْفَأْرَة وَغَيرهَا فَقَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله ﷺ أَمر بفأرة مَاتَت فيسمن فَأمر بِمَا قرب مِنْهَا فَطرح ثمَّ أكل
[ ١٥ ]
وَفِي حَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن عبد الله بن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ زلقوها وَمَا حولهَا وكلوه
وَذكر البُخَارِيّ عَن ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ الَّذِي هُوَ أعلم النَّاس بِالسنةِ فِي زَمَانه أَنه أفتى فِي الزَّيْت وَالسمن الجامد وَغَيره إِذا مَاتَت فِيهِ الْفَأْرَة أَنَّهَا تطرح وَمَا قرب مِنْهَا وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس ﵄ وَذكر الحَدِيث وَلم يقل فِيهِ إِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَلَا ذكر الْفرق
فَذكر البُخَارِيّ ذَلِك ليبين أَن من ذكر عَن الزُّهْرِيّ التَّفْصِيل فقد غلط عَلَيْهِ لجوابه بِالْعُمُومِ مستدلا بِهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه إِذْ إِطْلَاق الْجَواب من النَّبِي ﷺ وَترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال فبذلك أجب الزُّهْرِيّ فَإِن مذْهبه فِي الماد أَنه لَا ينجس رلا بالتغير وَقد سوي البُخَارِيّ فِي أول الصَّحِيح بَين المَاء والمائع وَقد ذكرنَا أَدِلَّة هَذِه الْمَسْأَلَة مستوفاة
وَفِي تنجيس ذَلِك من فَسَاد الْأَطْعِمَة الْعَظِيمَة وَإِتْلَاف الْأَمْوَال الْعَظِيمَة مَالا تَأتي الشَّرِيعَة بِمثلِهِ وَالله تَعَالَى إِنَّمَا حرم علينا الْخَبَائِث تنزيهالنا عَن المضار وَأحل لنا الطَّيِّبَات كلهَا وَالله أعلم
وفأرة الْمسك طَاهِرَة عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء وَلَيْسَ ذَلِك فِيمَا يبان من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة بل هُوَ بِمَنْزِلَة الْبيض وَالْولد وَاللَّبن وَالصُّوف وَالله أعلم