ذهب طَائِفَة من الْمُتَأَخِّرين إِلَى جَوَاز إهداء الْأَعْمَال الصَّالِحَة من الصَّدَقَة وَالصَّلَاة وَالْقِرَاءَة إِلَى النَّبِي ﷺ وأزواجه
وَفِي إهداء الْفَرِيضَة وَجْهَان
وَأما السّلف فَلم يَكُونُوا يَفْعَلُونَ شَيْئا من ذَلِك وهم أخلق بالاتباع وَحَدِيث أبي الَّذِي فِيهِ أجعَل صَلَاتي كلهَا عَلَيْك قَالَ إِذا يَكْفِيك الله همك وَيغْفر ذَنْبك
المُرَاد أَنه يَجْعَل لَهُ ربع دُعَائِهِ أَو نصفه أَو ثلثه إِلَى أَن قَالَ كلهَا أَي كل دعائي فَإِن الصَّلَاة فِي اللُّغَة الدُّعَاء وَلِهَذَا قَالَ لَهُ إِذن يَكْفِيك الله همك وَيغْفر ذَنْبك فَإِنَّهُ إِذا صلى عَلَيْهِ مرّة صلى الله بهَا عَلَيْهِ عشرا
وَمن دَعَا لِأَخِيهِ وكل الله بهَا ملكا يَقُول وَلَك بِمثلِهِ فَإِذا صلى عَلَيْهِ بدل دُعَائِهِ كَفاهُ الله همه وَحصل لَهُ مَقْصُود ذَلِك الدُّعَاء من كِفَايَة همه وغفران ذَنبه وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ العَبْد فِي عون أَخِيه فَكيف بِمن يَدْعُو للنَّبِي ﷺ بدل نَفسه إِنَّه لحقيق أَن يحصل لَهُ أَكثر مِمَّا يَطْلُبهُ لنَفسِهِ
وَقد يتَوَهَّم متوهم من قَوْله ﷺ من صلى عَليّ مرّة صلى الله عَلَيْهِ بهَا عشرا أَنه يحصل للْمُصَلِّي أَكثر مِمَّا يحصل للنَّبِي ﷺ وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك بل لَهُ مثل أجر الْمصلى الَّذِي حصل لَهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي علمه وَسن لَهُ ذَلِك فَلهُ على ذَلِك مثل أجره
[ ١٧٥ ]
وَلَيْسَ للْأَب إِلَّا مَا يَدعُونَهُ بِهِ الْوَلَد لَهُ فَظهر معنى قَوْله تَعَالَى ﴿النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم﴾ فَهُوَ الْأَب الروحاني وَالْوَالِد الْأَب الجثماني وَهُوَ ﷺ سَبَب السَّعَادَة الأبدية لِلْمُؤمنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَالْأَب سَبَب لوُجُوده فِي الدُّنْيَا
وَمَعْلُوم أَن الْإِنْسَان يجب عَلَيْهِ أَن يُطِيع معلمه الَّذِي يَدعُوهُ إِلَى الْخَيْر ويأمره بِمَا أمره الله وَلَا يجوز لَهُ أَن يطبع أَبَاهُ فِي مُخَالفَة هَذَا الدَّاعِي لِأَنَّهُ يدله على مَا يَنْفَعهُ ويقربه إِلَى ربه وَيحصل لَهُ باتباعه السَّعَادَة الأبدية
فَظهر فضل الْأَب الروحاني على الْأَب الجثماني فَهَذَا أَبوهُ فِي الدّين وَذَلِكَ أَبوهُ فِي الطين وَأَيْنَ هَذَا من هَذَا
وَأَزْوَاج النَّبِي ﷺ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فِي الْحُرْمَة لَا فِي الحرمية ولهن من الاحترام مَا لَيْسَ للْأُم الوالدة